عمولات الوسطاء بالمغرب: الاقتطاع من المنبع والمادة 151

Salaheddine YatimAbdelhakim Soudi

Salaheddine Yatim, Abdelhakim Soudi

Upsilon Consulting

مشاركة
عمولات الوسطاء بالمغرب: الاقتطاع من المنبع والمادة 151

باختصار: تخضع العمولة المدفوعة لجالب أعمال شخص ذاتي وفق نظام RNR أو RNS لاقتطاع 10% من المبلغ دون احتساب الرسم، يقوم به كل شخص اعتباري يؤديها (المادتان 73-II-B-8° و157-I من المدونة العامة للضرائب 2026). وإذا دُفعت لشركة، فـ5% فقط إذا كان المؤدي مذكوراً في البند الأول من المادة 157-I.

لا يرد مصطلح «جالب الأعمال» في المدونة العامة للضرائب. فالنص يتحدث عن «الأتعاب والعمولات والسمسرة وغيرها من الأجور المماثلة» (المادة 15 مكرر)، الخاضعة منذ فاتح يناير 2023 لاقتطاع من المنبع تُفصَّل أسعاره والمؤدون الملزمون به في دليلنا حول الاقتطاع من المنبع على الخدمات في 2026. وبالنسبة لعمولات التأمين، يحدد جواب للمديرية العامة للضرائب صادر سنة 2011 لحظة ربطها بالسنة المالية.

ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب 2026 بشأن العمولات والسمسرة

ربط المنتوج بالسنة المالية لدى الوسيط

ينص القانون على أن رقم المعاملات يشمل «المداخيل والديون المكتسبة المتعلقة […] بالخدمات المقدمة» (المادة 9-I-A-1°). وبالتالي تدخل العمولة في نتيجة السنة المالية التي اكتُسب فيها الدين، لا في سنة التحصيل.

نطاق الاقتطاع من المنبع

تُخضع المادة 4-IV، الصادرة بموجب قانون المالية رقم 50-22 (2023)، للاقتطاع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل الأجورَ المنصوص عليها في المادة 15 مكرر، المدفوعة أو الموضوعة رهن الإشارة أو المقيدة في الحساب (بما في ذلك الحساب الجاري للشريك) لفائدة الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الذاتيين وفق نظام RNR أو RNS المقيمين بالمغرب.

الأسعار حسب المستفيد والمؤدي

في المغرب، يتوقف سعر الاقتطاع على العمولة على صفة المستفيد وصفة المؤدي معاً (المواد 19 و73 و157-I من المدونة العامة للضرائب 2026):

المستفيدالمؤدي الملزم بالاقتطاعالسعر والأساسالمادة
شخص ذاتي وفق نظام RNR أو RNSكل شخص اعتباري وكل شخص ذاتي وفق RNR/RNS، دون عتبة رقم معاملات10% من المبلغ دون احتساب الرسمالمادتان 73-II-B-8° و157-I (البند الثاني)
شخص اعتباري خاضع للضريبة على الشركاتالدولة، الجماعات الترابية، المؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، البنوك، مقاولات التأمين، المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها دون احتساب الرسم 200 مليون درهم أو أكثر (جدولة انتقالية)5% من المبلغ دون احتساب الرسمالمواد 19-IV-A و157-I (البند الأول) و247-XXXXVI
خاضع للمساهمة المهنية الموحدة (CPU) أو مقاول ذاتيالأشخاص الاعتباريون والأشخاص الذاتيون وفق RNR/RNS30% على الجزء من رقم المعاملات السنوي الذي يتجاوز 80 000 درهم لكل زبونالمواد 45 مكرر-II و73-II-G-8° و157-II
شخص ذاتي أو اعتباري غير مقيم—10% من المبلغ الإجمالي دون احتساب الرسم، مع مراعاة الاتفاقية الجبائية الواجبة التطبيقالمواد 15-IX و19-IV-B و73-II-B-1°

واستثناءً، تُدرّج المادة 247-XXXXVI، المحدثة بموجب المادة 7 من قانون المالية رقم 50-25 (2026)، العتبةَ حسب رقم المعاملات دون احتساب الرسم للسنة المالية الأخيرة المختتمة:

تاريخ السريانالمقاولات الملزمة باقتطاع 5% من الشركات
فاتح يوليوز 2026رقم معاملات دون احتساب الرسم ≥ 500 000 000 درهم
فاتح يناير 2027رقم معاملات دون احتساب الرسم ≥ 350 000 000 درهم
فاتح يناير 2028رقم معاملات دون احتساب الرسم ≥ 200 000 000 درهم

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 157-I على أن الاقتطاع قابل للخصم من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل مع الحق في الاسترداد. وبالتالي فاقتطاعا 10% و5% ليسا إبرائيين؛ أما سعر 30% المنصوص عليه في المادة 73-II-G-8° فيرد في لائحة الأسعار الإبرائية للمادة 73.

ويظل نظامان قريبان متميزين: الوكلاء المتجولون والممثلون والوسطاء التجاريون (VRP) الذين لا يقومون بأي عملية لحسابهم الخاص (المادتان 58-II-B و73-II-G-5°)، والأشخاص من غير المستخدمين الدائمين (المادتان 58-II-C و73-II-G-1°)، يخضعون لسعر 30% غير إبرائي.

الدفع والتصريح

يُدفع الاقتطاع خلال الشهر الموالي لشهر الأداء أو الوضع رهن الإشارة أو القيد في الحساب (المادة 171-I-A بالنسبة للضريبة على الشركات، والمادة 174-V بالنسبة للضريبة على الدخل). وكل مقاولة تمنح عمولات لخاضعين مسجلين في الرسم المهني (TP) أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل تصرّح بالمبالغ المقيدة في الحسابات خلال السنة المالية السابقة، في نفس وقت تصريحاتها المنصوص عليها في المواد 20 و82 و85 و150 (المادة 151-I). ويتضمن التصريح، حسب كل مستفيد، المبالغ والأساس الخاضع للاقتطاع والضريبة المقتطعة. ويُرفق بيان مفصل بالأجور المدفوعة للخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة وللمقاولين الذاتيين (المادة 151-IV).

ويتبع الأجل أجل التصريح الأصلي: 3 أشهر بعد اختتام السنة المالية بالنسبة للضريبة على الشركات (المادة 20-I)؛ وقبل فاتح ماي بالنسبة للدخول المهنية وفق نظام RNR أو RNS (المادة 82-I). وتعاقب المادة 194-I على التأخير بنسبة 5% (الإيداع خلال 30 يوماً) أو 15% (بعد ذلك)، وعلى عدم الإيداع أو النقص بنسبة 20%، تُحتسب على الضريبة المقتطعة أو التي كان يجب اقتطاعها، بحد أدنى 500 درهم.

جانب الضريبة على القيمة المضافة

تخضع للضريبة السمسرةُ، وبصفة عامة كلُّ تقديم للخدمات (المادة 89-I-10°-b). وتُفرض الضريبة على عمولة جالب الأعمال بالسعر العادي البالغ 20% (المادة 99-A)؛ أما الخدمات المقدمة من طرف كل وكيل مستقطِب أو سمسار تأمين برسم العقود التي يجلبها لمقاولة تأمين فتخضع لسعر 10%، دون الحق في الخصم (المادة 99-B-2°). وبالنسبة للوسطاء، يتكون الأساس من المبلغ الإجمالي للعمولات بعد خصم المصاريف المسترجعة بمبلغها الحقيقي (المادة 96-7°). والواقعة المنشئة هي التحصيل، ما لم يُختر نظام الديون (المادة 95). وتقتطع مقاولة التأمين الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على وكلاء وسماسرة التأمين من عمولاتهم (المادة 116).

خلاصة:

  • في المغرب، تخضع العمولة المدفوعة لشخص ذاتي وفق نظام RNR أو RNS لاقتطاع 10% من المبلغ دون احتساب الرسم من طرف كل شخص اعتباري يؤديها، أياً كان رقم معاملاته (المادتان 73-II-B-8° و157-I من المدونة العامة للضرائب 2026).
  • لا تخضع العمولة المدفوعة لشركة خاضعة للضريبة على الشركات لاقتطاع 5% دون احتساب الرسم إلا إذا كان المؤدي جهة عمومية أو بنكاً أو مقاولة تأمين أو مقاولة تبلغ العتبة: 500 مليون درهم منذ فاتح يوليوز 2026 (المادتان 19-IV-A و247-XXXXVI).
  • يُصرَّح بالعمولات المقيدة في الحسابات الممنوحة لخاضعين مسجلين في الرسم المهني أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب كل مستفيد مع التصريح السنوي (المادة 151-I)، تحت طائلة زيادة بنسبة 5% أو 15% أو 20%، بحد أدنى 500 درهم (المادة 194-I).

ما توضحه الإدارة

ما هي العمولة أو السمسرة

توضح الإدارة، في المذكرة الدورية رقم 733 (قانون المالية 2023، ص. 81)، أن العمولات والسمسرة هي «المبالغ المتناسبة مع المعاملات المنجزة، الممنوحة لممثلي التجارة ومسيري العقارات والوكلاء العقاريين ووكلاء الأعمال والمنازعات والإشهار، وكذا لجميع الوكلاء بالعمولة، مثل المعشّرين الجمركيين». وتشمل السمسرة على الخصوص «العمولة الممنوحة لوكلاء التأمين ومندوبيه وسماسرته».

من يقتطع، وعلى أي أساس، ومتى

تستثني المذكرة 733 (ص. 80) من نطاق الاقتطاع الأشخاصَ الاعتباريين المعفيين من الضريبة على الشركات، والأشخاصَ الذاتيين الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة، والمقاولين الذاتيين. والواقعة المنشئة هي الأداء أو الوضع رهن الإشارة أو القيد في الحساب؛ ويُطبَّق الاقتطاع على المبلغ دون احتساب الرسم الوارد في الفاتورة أو المذكرة أو البيان (ص. 82). ولا يُلزم الخواص الذين يتصرفون خارج أي نشاط بالاقتطاع.

ولا يعفي الاقتطاع المستفيدَ من إيداع تصريحه بالنتيجة أو بالدخل الإجمالي (ص. 81). ويقيّد المستفيد المبلغ الإجمالي ويصرّح به قبل الاقتطاع (ص. 84). وفي الضريبة على الشركات، يخصم الاقتطاع من الدفعات المقدمة ثم من الضريبة المستحقة؛ وفي الضريبة على الدخل، من المساهمة الدنيا ثم من الضريبة على الدخل. ويُسترد الفائض تلقائياً (المادتان 157-I و241 مكرر-I).

وتقدم المذكرة 733 (ص. 85) مثالاً رسمياً: مقاولة عمومية تؤدي في 07/10/2023 سمسرة بمبلغ 1 200 000 درهم مع احتساب الرسم لشركة خاضعة للضريبة على الشركات. الأساس هو 1 000 000 درهم دون احتساب الرسم، واقتطاع 5% يبلغ 50 000 درهم، يُدفع قبل 01/12/2023. وفي 2023، كانت دائرة المؤدين الملزمين باقتطاع 5% مقتصرة على القطاع العام (ص. 81). وتوسعها المذكرة 737 (قانون المالية 2026، ص. 58) لتشمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ومقاولات التأمين وإعادة التأمين بالنسبة للأجور الممنوحة ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، ثم باقي المقاولات بشكل تدريجي حسب رقم معاملاتها.

وتضيف المذكرة 737 (ص. 59) أن المقتطعين من الأجور المدفوعة لأشخاص اعتباريين يرفقون بتصريحهم المنصوص عليه في المادة 151-I بياناً بهذه الأجور وفق نموذج تعده الإدارة. ويتبع الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 117-V-c نفس الجدولة (ص. 59-60).

الربط بالسنة المالية والخصم حسب المذكرة 717

تنص المذكرة 717 (الجزء 1، ص. 99) على أن «السنة المالية لربط الديون هي تلك التي تم خلالها إنجاز الخدمة». ومن جهة المؤدي، تُخصم «العمولات المدفوعة لوسطاء غير أجراء من أجل الحصول على صفقة» عندما يُلتزم بها لحاجيات النشاط (ص. 136).

خلاصة:

  • يُحتسب الاقتطاع على العمولة على أساس المبلغ دون احتساب الرسم ويصبح مستحقاً عند الأداء أو الوضع رهن الإشارة أو القيد في الحساب (المذكرة 733، ص. 82).
  • المقاول الذاتي والخاضع للمساهمة المهنية الموحدة والشركة المعفاة من الضريبة على الشركات خارج نطاق اقتطاع 10% أو 5% (المذكرة 733، ص. 80).
  • منذ فاتح يوليوز 2026، تقتطع البنوك ومقاولات التأمين والمقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها دون احتساب الرسم 500 مليون درهم أو أكثر 5% من العمولات المدفوعة للشركات (المذكرة 737، ص. 58).

الحالات التي حسمت فيها المديرية العامة للضرائب

الجواب رقم 168 بتاريخ 28 مارس 2011: عمولات سماسرة التأمين

السؤال. هل تُربط عمولات وكلاء وشركات سمسرة التأمين بتحصيل القسط أم بإصداره؟

الجواب. في جواب بتاريخ 28 مارس 2011، أجابت المديرية العامة للضرائب، تطبيقاً للمادة 9-I-A-1°، بأن «العمولات التي تشكل أجرة للوكلاء وشركات السمسرة، تُعد ديوناً مكتسبة منذ إصدار قسط التأمين الذي تُحتسب على أساسه».

العمولات غير المحصلة. إذا ظل القسط الصادر غير مؤدى، يمكن تكوين مخصص للعمولة باعتبارها ديناً مشكوكاً في استخلاصه، شريطة رفع دعوى قضائية خلال 12 شهراً الموالية لشهر تكوينه (المادة 10-I-F-2°، دون تغيير في المدونة العامة للضرائب 2026). وتُفصَّل الشروط في مقالنا حول المخصصات القابلة للخصم برسم الضريبة على الشركات.

النطاق. الجواب لاحق للمدونة العامة للضرائب لسنة 2007 ويستند إلى نص لم يتغير: فهو قابل للنقل في ظل المدونة العامة للضرائب 2026. وهو جواب صادر لفائدة طالبه، تنشره المديرية العامة للضرائب ضمن أسئلتها المبدئية (tax.gov.ma). ولا يخص إلا وسطاء التأمين.

ما لا يحسمه الجواب: جالب الأعمال خارج قطاع التأمين

لا يتناول أي جواب ولا أي مذكرة دورية جالبَ الأعمال بصفته هذه. وتطبيق منطق الجواب رقم 168 على وسيط خارج التأمين يدخل في باب القياس: تكون العمولة ديناً مكتسباً عند وقوع الواقعة التي تجعلها مستحقة. ولم تحسم الإدارة هذا التوسيع، ولا الحد الفاصل بين جالب الأعمال والوكيل المتجول (VRP) والأجير.

خلاصة:

  • حسب جواب المديرية العامة للضرائب رقم 168 بتاريخ 28 مارس 2011، تُعد عمولة وسيط التأمين ديناً مكتسباً منذ إصدار القسط، لا عند تحصيله (المادة 9-I-A-1°).
  • يمكن تكوين مخصص للعمولة على قسط غير مؤدى إذا رُفعت دعوى قضائية خلال 12 شهراً الموالية لشهر تكوينه (المادة 10-I-F-2° من المدونة العامة للضرائب 2026).
  • الجواب رقم 168 فردي وخاص بوسطاء التأمين؛ وتوسيعه إلى جالبي الأعمال الآخرين غير محسوم.

التطبيق في 2026: مثال مرقم

الفرضيات. شركة ذات مسؤولية محدودة (SARL) خاضعة للضريبة على الشركات، حققت رقم معاملات دون احتساب الرسم قدره 30 000 000 درهم في السنة المالية الأخيرة المختتمة؛ وهي ليست جهة عمومية ولا بنكاً ولا مقاولة تأمين. تؤدي بتحويل بنكي، في 15/10/2026، عمولة جلب أعمال قدرها 60 000 درهم دون احتساب الرسم، زائد الضريبة على القيمة المضافة بسعر 20% (12 000 درهم)، أي 72 000 درهم مع احتساب الرسم. يُفترض أن الشركة والوسيط خاضعان للضريبة على القيمة المضافة. وتختتم الشركة سنتها المالية في 31/12/2026.

الحالة 1 — الوسيط شخص ذاتي وفق نظام RNS

العنصرالمبلغالأساس
العمولة دون احتساب الرسم60 000 درهم—
الضريبة على القيمة المضافة المفوترة (20%)12 000 درهمالمادتان 89-I-10° و99-A
اقتطاع 10% برسم الضريبة على الدخل من المبلغ دون احتساب الرسم (كل شخص اعتباري يؤدي لشخص ذاتي وفق RNS)6 000 درهمالمواد 15 مكرر و45 مكرر-I و73-II-B-8° و157-I (البند الثاني)
اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من طرف الشركة9 000 درهم (75% من 12 000 درهم) إذا قدم الوسيط شهادة الانتظام الضريبي المسلمة منذ أقل من ستة أشهر؛ 12 000 درهم (100%) في غيابهاالمادتان 117-IV و117-V-b؛ المرسوم رقم 2-06-574، المادة 24 واللائحة B
الصافي المدفوع للوسيط72 000 − 6 000 − 9 000 = 57 000 درهم (54 000 درهم دون شهادة الانتظام الضريبي)—
دفع الاقتطاع من طرف الشركةقبل نهاية نونبر 2026المادة 174-V؛ المذكرة 733 ص. 83
تصريح الشركة وفق المادة 151-Iفي أجل أقصاه 31/03/2027: المبلغ الخاضع 60 000 درهم، الضريبة المقتطعة 6 000 درهمالمادتان 151-I و20-I
لدى الوسيطمنتوج إجمالي قدره 60 000 درهم؛ 6 000 درهم تُخصم من الضريبة على الدخل، والتصريح قبل فاتح ماي 2027المواد 157-I و82-I و241 مكرر-I؛ المذكرة 733 ص. 84

الحالة 2 — الوسيط شركة خاضعة للضريبة على الشركات

العنصرالمبلغالأساس
اقتطاع 5% برسم الضريبة على الشركات0 درهم: الشركة ليست من المؤدين المذكورين في البند الأول من المادة 157-I (عتبة 2026: 500 مليون درهم)المواد 19-IV-A و157-I و247-XXXXVI
لو كان المؤدي بنكاً أو مقاولة تأمين أو مقاولة يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم أو أكثر (بعد 01/07/2026)5% × 60 000 = 3 000 درهمالمادة 19-IV-A؛ المذكرة 737 ص. 58
اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة وفق المادة 117-V-cغير مطبق (نفس دائرة المؤدين)المادتان 117-V-c و247-XXXXVI
الصافي المدفوع72 000 درهم مع احتساب الرسم—
التصريح وفق المادة 151-Iإلزامي، دون اقتطاعالمادة 151-I

ويعطي محاكي الاقتطاع من المنبع النتيجتين حسب صفة المؤدي وصفة المستفيد.

حالات بديلة. وسيط مقاول ذاتي أو خاضع للمساهمة المهنية الموحدة: لا اقتطاع بنسبة 10% (المذكرة 733 ص. 80)؛ وإذا بلغ المدفوع 100 000 درهم خلال السنة، يخضع الفائض البالغ 20 000 درهم فوق 80 000 درهم لسعر 30%، أي 6 000 درهم (المادتان 45 مكرر-II و73-II-G-8°)، مع إرفاق بيان مفصل بالتصريح وفق المادة 151 (المادة 151-IV). وسيط غير مقيم: 10% من المبلغ الإجمالي دون احتساب الرسم (المادة 15-IX؛ والمادة 19-IV-B بالنسبة لشركة، و73-II-B-1° بالنسبة لشخص ذاتي)، مع مراعاة الاتفاقية الجبائية الواجبة التطبيق؛ ويُصرَّح بالعمولة في التصريح المنصوص عليه في المادة 154، الذي يُودَع مع التصريح بالنتيجة الجبائية أو بالدخل الإجمالي (الجزاء: المادة 195).

الخصم لدى الشركة. تُخصم 60 000 درهم دون احتساب الرسم (المادة 10-I-B؛ المذكرة 717 ص. 136) بثلاثة شروط: فاتورة قانونية (المادة 11-III)، وأداء قابل للتتبع، وإلا يُحصر الخصم في 5 000 درهم في اليوم و50 000 درهم في الشهر ولكل مورد (المادة 11-II)، ومصلحة الاستغلال (المادة 11-IV). ولا تجعل المدونة العامة للضرائب عدم الاقتطاع سبباً لعدم الخصم. ويظل المؤدي الذي لا يقوم بالاقتطاع مديناً شخصياً بالمبالغ غير المدفوعة، مضافاً إليها الغرامة والزيادات المنصوص عليها في المادة 208 (المادتان 198 و208-I)؛ ويتعرض للفرض التلقائي للضريبة (المادة 228-I-3°؛ المذكرة 733 ص. 85)، ويُعاقَب على الإغفال في التصريح المنصوص عليه في المادة 151 بالزيادة المنصوص عليها في المادة 194-I، المحتسبة على الضريبة التي كان يجب اقتطاعها (المذكرة 733 ص. 84).

خلاصة:

  • شركة ذات مسؤولية محدودة رقم معاملاتها 30 مليون درهم تؤدي عمولة قدرها 60 000 درهم دون احتساب الرسم لوسيط شخص ذاتي وفق RNS تقتطع 6 000 درهم (10%، المادة 73-II-B-8°) وتدفعها قبل نهاية الشهر الموالي للأداء (المادة 174-V).
  • لا تقتطع الشركة نفسها شيئاً من عمولة مدفوعة لشركة في 2026، لأنها لا تبلغ عتبة 500 مليون درهم المنصوص عليها في المادة 247-XXXXVI، لكنها تصرّح بها (المادة 151-I).

نقاط اليقظة

  • عدم التماثل بين الشخص الذاتي والشخص الاعتباري. بالنسبة لوسيط شخص ذاتي وفق RNR أو RNS، يقتطع كل شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص 10%، أياً كان رقم معاملاته. وبالنسبة لوسيط شركة، لا يُطبق اقتطاع 5% إلا من طرف المؤدين المذكورين في البند الأول من المادة 157-I.
  • جدولة المادة 247-XXXXVI. لا تُطبق عتبة 200 مليون درهم إلا ابتداءً من فاتح يناير 2028؛ وفي 2026 تبلغ 500 مليون درهم.
  • اقتطاع غير إبرائي. يُخصم اقتطاعا 10% و5% المنصوص عليهما في المادة 157-I من الضريبة المستحقة مع استرداد الفائض (المادة 157-I). وفي المقابل، يُعد إبرائياً من الضريبة على الدخل سعرُ 30% على فائض الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة والمقاولين الذاتيين (المادة 73-II-G-8°) وسعرُ 10% على العمولات المدفوعة لشخص ذاتي غير مقيم (المادة 73-II-B-1°).
  • ثلاث وقائع منشئة متميزة. المنتوج: دين مكتسب (إصدار القسط، الجواب رقم 168). الاقتطاع: الأداء أو القيد في الحساب (المذكرة 733 ص. 82). الضريبة على القيمة المضافة: التحصيل، ما لم يُختر نظام الديون (المادة 95).
  • عمولات التأمين. تقتطع مقاولة التأمين الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على وكلاء وسماسرة التأمين (المادة 116). وهذه الخدمات مستثناة من الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة وفق المادة 117-V، لكنها تظل داخل نطاق الاقتطاع برسم الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل وفق المادة 15 مكرر. انظر مقالنا حول الاقتطاع من المنبع للضريبة على القيمة المضافة.
  • اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من جالب الأعمال. تشمل اللائحة B من المرسوم رقم 2-06-574، التي تحدد الخدمات الخاضعة للاقتطاع المنصوص عليه في المادة 117-V-b وc، على الخصوص الاستقطاب التجاري، وخدمات الممثلين التجاريين والسماسرة والوكلاء بالعمولة والوكلاء ووكلاء الأعمال، وكذا عمليات السمسرة وغيرها من عمليات كراء الأشياء أو الخدمات. ويقتطع الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص والخاضع للضريبة على القيمة المضافة، أو الشخص الذاتي وفق نظام RNR أو RNS الخاضع لها، 75% من الضريبة على القيمة المضافة المفوترة من طرف جالب أعمال شخص ذاتي خاضع لها، أياً كان رقم معاملات المؤدي، و100% إذا لم يقدم جالب الأعمال شهادة الانتظام الضريبي المسلمة منذ أقل من ستة أشهر (المادتان 117-IV و117-V-b). وتُستثنى الخدمات التي يساوي مبلغها 5 000 درهم أو يقل عنه، في حدود 50 000 درهم في الشهر ولكل مورد (المادة 117). وبالنسبة لجالب أعمال شركة، لا يقتطع المؤدي الخاص الضريبة على القيمة المضافة إلا إذا كان مندرجاً ضمن المادة 117-V-c (البنوك، مقاولات التأمين، المقاولات التي تبلغ العتبة المنصوص عليها في المادة 247-XXXXVI)؛ أما المؤدون العموميون فيقتطعون برسم المادة 117-V-a، على الخدمات الواردة في اللائحة A من المرسوم (التي تشمل الاستقطاب التجاري) وعلى الخدمات التي تكون موضوع صفقة خدمات (المرسوم رقم 2-06-574، المادة 24).
  • جالب أعمال خاص عرضي. الشخص غير المسجل في الرسم المهني، وغير الخاضع لنظام RNR ولا RNS، يوجد خارج نطاق المادة 15 مكرر. وقد تندرج عمولته ضمن الأجور المدفوعة لأشخاص من غير المستخدمين الدائمين، الخاضعة لسعر 30% غير إبرائي (المادتان 58-II-C و73-II-G-1°)؛ وهذا التكييف غير محسوم بالنسبة لجلب الأعمال.
  • الزيادات. تنص المادة 194-I من المدونة العامة للضرائب 2026 على 5% و15% و20%، بحد أدنى 500 درهم.

خلاصة:

  • تخضع عمولات وكلاء وسماسرة التأمين لاقتطاع الضريبة على القيمة المضافة من طرف مقاولة التأمين (المادة 116) وهي مستثناة من الاقتطاع وفق المادة 117-V.
  • تُقتطع من المنبع، بنسبة 75%، أو 100% دون شهادة الانتظام الضريبي، الضريبةُ على القيمة المضافة التي يفوترها جالب أعمال شخص ذاتي خاضع لها لشخص اعتباري خاضع للقانون الخاص وخاضع لها بدوره، باستثناء الخدمات التي لا يتجاوز مبلغها 5 000 درهم، في حدود 50 000 درهم في الشهر ولكل مورد (المادة 117-V-b؛ المرسوم رقم 2-06-574، اللائحة B).

أسئلة شائعة

هل تخضع عمولة جالب الأعمال المدفوعة لمهني مستقل للاقتطاع من المنبع؟

نعم إذا كان الوسيط شخصاً ذاتياً وفق نظام RNR أو RNS: 10% من المبلغ دون احتساب الرسم، يقتطعها كل شخص اعتباري أو شخص ذاتي وفق RNR/RNS يؤدي العمولة، دون شرط رقم معاملات (المادتان 73-II-B-8° و157-I)، وتُخصم من الضريبة على الدخل. المقاول الذاتي أو الخاضع للمساهمة المهنية الموحدة: 30% فقط فوق 80 000 درهم لكل زبون (المادة 45 مكرر-II).

وإذا كان الوسيط شركة؟

اقتطاع 5% دون احتساب الرسم فقط إذا كان المؤدي جهة عمومية (الدولة، جماعة ترابية، مؤسسة أو مقاولة عمومية، فرع تابع)، أو بنكاً، أو مقاولة تأمين، أو مقاولة تبلغ عتبة رقم المعاملات: 500 مليون درهم في 01/07/2026، و350 مليوناً في 01/01/2027، و200 مليون في 01/01/2028 (المواد 19-IV-A و157-I و247-XXXXVI). المقاولة الصغرى لا تقتطع، لكنها تصرّح بالعمولة (المادة 151).

متى يجب على وسيط التأمين تسجيل عمولته؟

عند إصدار القسط الذي تُحتسب على أساسه، لا عند تحصيله: تعتبرها الإدارة ديناً مكتسباً (المادة 9-I-A-1°؛ جواب المديرية العامة للضرائب رقم 168 بتاريخ 28/03/2011). وإذا ظل القسط غير مؤدى، يمكن تكوين مخصص للعمولة، شريطة رفع دعوى قضائية خلال 12 شهراً الموالية لشهر تكوينه (المادة 10-I-F-2°).

هل العمولة قابلة للخصم لدى المؤدي؟

نعم، باعتبارها تكلفة خارجية ملتزماً بها لأغراض الاستغلال (المادة 10-I-B؛ المذكرة 717 ص. 136)، إذا كانت مبررة بفاتورة قانونية (المادة 11-III)، ومؤداة، فوق 5 000 درهم في اليوم ولكل مورد أو 50 000 درهم في الشهر ولكل مورد، بشيك مسطر غير قابل للتظهير، أو بورقة تجارية، أو بوسيلة أداء ممغنطة، أو بتحويل بنكي، أو بطريقة إلكترونية، أو بالمقاصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11-II، ولا تشكل هبة (المادة 11-IV).

ما التصريحات التي يجب على المؤدي إيداعها؟

يدفع الاقتطاع خلال الشهر الموالي للأداء (المادتان 171-I-A و174-V)، ثم يصرّح بالعمولات المقيدة في الحسابات الممنوحة لخاضعين مسجلين في الرسم المهني أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، حسب كل مستفيد، مع تصريحه بالنتيجة أو بالدخل (المواد 151-I و20 و82)؛ أما العمولات المدفوعة لغير المقيمين فيُصرَّح بها في التصريح المنصوص عليه في المادة 154. ويترتب عن التأخير أو الإغفال أو النقص في التصريح المنصوص عليه في المادة 151 زيادة بنسبة 5% أو 15% أو 20% من الضريبة المقتطعة أو التي كان يجب اقتطاعها، بحد أدنى 500 درهم (المادة 194-I)؛ ويترتب عن التأخير في دفع الاقتطاع الغرامة والزيادات المنصوص عليها في المادة 208 (المادتان 198 و208-I).


اقرأ أيضاً:

الأسئلة الشائعة

هل تخضع عمولة جالب الأعمال المدفوعة لمهني مستقل للاقتطاع من المنبع؟
نعم إذا كان الوسيط شخصاً ذاتياً وفق نظام RNR أو RNS: 10% من المبلغ دون احتساب الرسم، يقتطعها كل شخص اعتباري أو شخص ذاتي وفق RNR/RNS يؤدي العمولة، دون شرط رقم معاملات (المادتان 73-II-B-8° و157-I)، وتُخصم من الضريبة على الدخل. المقاول الذاتي أو الخاضع للمساهمة المهنية الموحدة: 30% فقط فوق 80 000 درهم لكل زبون (المادة 45 مكرر-II).
وإذا كان الوسيط شركة؟
اقتطاع 5% دون احتساب الرسم فقط إذا كان المؤدي جهة عمومية (الدولة، جماعة ترابية، مؤسسة أو مقاولة عمومية، فرع تابع)، أو بنكاً، أو مقاولة تأمين، أو مقاولة تبلغ عتبة رقم المعاملات: 500 مليون درهم في 01/07/2026، و350 مليوناً في 01/01/2027، و200 مليون في 01/01/2028 (المواد 19-IV-A و157-I و247-XXXXVI). المقاولة الصغرى لا تقتطع، لكنها تصرّح بالعمولة (المادة 151).
متى يجب على وسيط التأمين تسجيل عمولته؟
عند إصدار القسط الذي تُحتسب على أساسه، لا عند تحصيله: تعتبرها الإدارة ديناً مكتسباً (المادة 9-I-A-1°؛ جواب المديرية العامة للضرائب رقم 168 بتاريخ 28/03/2011). وإذا ظل القسط غير مؤدى، يمكن تكوين مخصص للعمولة، شريطة رفع دعوى قضائية خلال 12 شهراً الموالية لشهر تكوينه (المادة 10-I-F-2°).
هل العمولة قابلة للخصم لدى المؤدي؟
نعم، باعتبارها تكلفة خارجية ملتزماً بها لأغراض الاستغلال (المادة 10-I-B؛ المذكرة 717 ص. 136)، إذا كانت مبررة بفاتورة قانونية (المادة 11-III)، ومؤداة، فوق 5 000 درهم في اليوم ولكل مورد أو 50 000 درهم في الشهر ولكل مورد، بشيك مسطر غير قابل للتظهير، أو بورقة تجارية، أو بوسيلة أداء ممغنطة، أو بتحويل بنكي، أو بطريقة إلكترونية، أو بالمقاصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 11-II، ولا تشكل هبة (المادة 11-IV).
ما التصريحات التي يجب على المؤدي إيداعها؟
يدفع الاقتطاع خلال الشهر الموالي للأداء (المادتان 171-I-A و174-V)، ثم يصرّح بالعمولات المقيدة في الحسابات الممنوحة لخاضعين مسجلين في الرسم المهني أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، حسب كل مستفيد، مع تصريحه بالنتيجة أو بالدخل (المواد 151-I و20 و82)؛ أما العمولات المدفوعة لغير المقيمين فيُصرَّح بها في التصريح المنصوص عليه في المادة 154. ويترتب عن التأخير أو الإغفال أو النقص في التصريح المنصوص عليه في المادة 151 زيادة بنسبة 5% أو 15% أو 20% من الضريبة المقتطعة أو التي كان يجب اقتطاعها، بحد أدنى 500 درهم (المادة 194-I)؛ ويترتب عن التأخير في دفع الاقتطاع الغرامة والزيادات المنصوص عليها في المادة 208 (المادتان 198 و208-I).

مقالات ذات صلة

creation-entreprise

تأسيس شركة في المغرب سنة 2026 : دليل شامل من خبير محاسب

تأسيس شركة في المغرب: المراحل، التكاليف، الآجال والأشكال القانونية (SARL، SAS، SA). دليل 2026 من مكتب خبرة محاسبية. الشه

اقرأ المزيد →
الضريبة على الشركات

التخلي عن الديون بالمغرب (البنكية، داخل المجموعة، التجارية): المعالجة الضريبية لدى الدائن والمدين

التخلي عن الديون بالمغرب: منتوج غير جار خاضع للضريبة لدى المدين (المادة 9-I-C-4°)، وتبرع غير قابل للخصم لدى الدائن (الما

اقرأ المزيد →
الضريبة على الشركات

الإنعاش العقاري: الواقعة المنشئة لرقم المعاملات في الضريبة على الشركات (التسليم أو العقد النهائي) بعد المخطط المحاسبي العقاري الجديد

المنعش العقاري بالمغرب: في الضريبة على الشركات، ينشأ رقم المعاملات عند التسليم (المادة 9-I-A-1°) لا عند العقد النهائي (N

اقرأ المزيد →
الضريبة على الشركات

الندوات والتكوين والأسفار المهنية بالخارج: قابلية الخصم والإقليمية الضريبية بالمغرب (الضريبة على الشركات، الاقتطاع من المنبع، الضريبة على القيمة المضافة 2026)

التكوين أو الندوة بالخارج: تكلفة قابلة للخصم (المادة 10-I-B)، اقتطاع من المنبع 10% دون TVA على غير المقيم، TVA بنسبة 20%

اقرأ المزيد →

Upsilon

Consulting

مكتب مستقل، خبرة قريبة منكم

أبسيلون للاستشارات هو مكتب خبرة محاسبية ومراجعة واستشارات ضريبية، مراقب حسابات مقيَّد في هيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب. يرافق فريقنا المكون من أكثر من 40 متخصصًا الشركات المغربية والدولية منذ أكثر من 15 عامًا. تتيح لنا مقاربتنا متعددة التخصصات وقربنا من العميل مرافقتكم بدقة واستجابة.

أعضاء هيئة الخبراء المحاسبين خبرة تقنية مقاربة متعددة التخصصات القرب من العميل

لنتحدث عن مشروعكم

اتصلوا بنا للحصول على استشارة مجانية. يرد خبراؤنا خلال 24 ساعة.

Newsletter

ابقَ على اطلاع بالمستجدات الضريبية والمحاسبية

احصل على تحليلاتنا وأدلتنا العملية والتنبيهات التنظيمية مباشرة في بريدك. انضم إلى +500 محترف يثقون بنا.

بدون إزعاج. إلغاء الاشتراك بنقرة.

يثقون بنا

PfizerAlstomDrägerCFAO MotorsCDG CapitalBourse de Casablanca