باختصار: بالمغرب، يُعد الدين المتخلى عنه منتوجاً غير جار خاضعاً للضريبة لدى المدين (المادة 9-I-C-4° من المدونة العامة للضرائب 2026). ولدى الدائن، ترى فيه الإدارة تبرعاً غير قابل للخصم (المادة 11-IV؛ المذكرة الدورية 717). ويسري الأثران، في 2026، بسعر الضريبة على الشركات الخاص بكل شركة: 20%، و35% إذا كان الربح الصافي يساوي أو يفوق 100 000 000 درهم، و40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين (المادة 19-I من المدونة العامة للضرائب 2026، مع مراعاة الاستثناءات والشروط التي تنص عليها). ولا تتضمن المدونة العامة للضرائب 2026 عبارة «التخلي عن الدين». ويقوم النظام على مواد عامة (8 و9 و10 و11 و144 و213) وعلى المذكرة الدورية رقم 717 الصادرة في أبريل 2011. ويجب تمييزه عن الخسارة عن دين غير قابل للتحصيل، التي تظل قابلة للخصم متى كانت مبررة.
التخلي عن الدين هو تنازل الدائن طوعاً عن كل أو بعض ما هو مستحق له: إبراء بنكي، أو تخلٍّ عن حساب جارٍ بين شركات مجموعة واحدة، أو تخفيض تجاري لفائدة زبون. ويُعرض المبدأ العام في دليلنا حول التكاليف القابلة للخصم من الضريبة على الشركات بالمغرب؛ ويتناول هذا المقال الاستثناء الأعلى كلفة منه.
ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب 2026 بشأن التخلي عن الديون
المبدأ. ينص القانون، في المادة 8-I من المدونة العامة للضرائب 2026، على أن الحصيلة الجبائية هي فائض المنتوجات على التكاليف «الملتزم بها أو المتحملة لحاجات النشاط الخاضع للضريبة»، وتُحدد وفق التنظيم المحاسبي مع التعديلات التي يقررها القانون الجبائي.
لدى المدين. تدرج المادة 9-I-C-4° ضمن المنتوجات غير الجارية الخاضعة للضريبة «المنتوجات غير الجارية الأخرى». وهذا هو البند الذي يستقبل الدين المتخلى عنه. وتضيف المادة 9-I-C-2° إعانات التوازن. وتُلحق المادة 9-II الإعانات والهبات المحصل عليها بالسنة المحاسبية لقبضها؛ غير أنه يجوز للشركة توزيع إعانات الاستثمار على مدة استهلاك الأموال التي تمولها، أو على عشر سنوات محاسبية إذا خُصصت لاقتناء أراضٍ لإنجاز مشاريع استثمارية.
لدى الدائن. تستبعد المادة 11-IV من التكاليف القابلة للخصم «مبالغ المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع التبرع». وتقبل المادة 10-III-B «التكاليف غير الجارية الأخرى»، غير أن الهبات القابلة للخصم صراحة هي تلك المقدمة للهيئات المذكورة في المادة 10-I-B-2°، وفق الشروط المنصوص عليها فيها (المادة 10-III-B)، والمساهمات أو الهبات أو الوصايا المدفوعة لحساب الدولة، القابلة للخصم على عدة سنوات محاسبية (المادة 247 مكررة-I).
الدين المشكوك في تحصيله. تقبل المادة 10-I-F-2° مخصص الديون المشكوك في تحصيلها شريطة رفع دعوى قضائية داخل الاثني عشر شهراً الموالية لشهر تكوينه. وتُفصَّل الشروط في مقالنا حول المخصصات القابلة للخصم من الضريبة على الشركات.
المقاولات المرتبطة. تتيح المادة 213-II، في صيغتها الناتجة عن قانون المالية رقم 40-08 (2009)، للإدارة أن تُدمج في الحصيلة الجبائية الأرباح المحولة بصفة غير مباشرة إلى مقاولة مرتبطة، بالمغرب أو بالخارج، «عن طريق الزيادة في أسعار الشراء أو البيع أو خفضها أو بأية وسيلة أخرى». وتجعل المادة 213-V، المحدثة بقانون المالية رقم 73-16 (2017)، العمليات التي تشكل تعسفاً في استعمال الحق غير قابلة للاحتجاج بها في مواجهة الإدارة، ويجوز استبعادها قصد إعادة طابعها الحقيقي إليها: وهي العمليات ذات الطابع الصوري أو التي لا تهدف إلا إلى الاستفادة من الامتيازات الضريبية خلافاً للأهداف المتوخاة من الأحكام التشريعية الجاري بها العمل، والعمليات التي تهدف إلى التملص من الضريبة أو إلى تخفيض مبلغها الذي كان سيُتحمل عادة بالنظر إلى الوضعية الحقيقية للملزم أو لأنشطته، لو لم تُنجز هذه العمليات.
| المقتضى | مادة المدونة العامة للضرائب 2026 | الأثر على التخلي عن الدين |
|---|---|---|
| المنتوجات غير الجارية الأخرى | 9-I-C-4° | الدين المتخلى عنه خاضع للضريبة لدى المدين |
| التبرعات غير القابلة للخصم | 11-IV | إعادة إدماج التخلي الممنوح لدى الدائن |
| ترحيل العجز | 12 | 4 سنوات محاسبية؛ دون حد بالنسبة للجزء المقابل للاستهلاكات |
| سعر الضريبة على الشركات | 19-I-A وB وC؛ 247-XXXVII-A | 20% للسنة المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2026؛ 35% إذا كان الربح الصافي ≥ 100 000 000 درهم (مع مراعاة الاستثناءات والشروط الواردة في المادة 19-I-B)؛ 40% لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين (مع مراعاة الاستثناء المؤقت الوارد في المادة 19-I-C) |
| أساس المساهمة الدنيا | 144-I-B | يشمل الهبات المحصل عليها المقيدة في 9-I-C-2° و4° |
| سعر المساهمة الدنيا | 144-I-D | 0,25%؛ حد أدنى 3 000 درهم |
| المقاولات المرتبطة | 213-II وV | التحويل غير المباشر للأرباح؛ التعسف في استعمال الحق |
| واجبات التسجيل | 127-II؛ 133-I-D-7° | 1% إذا سُجل عقد التنازل، بصفة اختيارية |
الضريبة على القيمة المضافة. ينص القانون، في المادة 95، على أن الواقعة المنشئة هي التحصيل، أو الاستحقاق بناءً على اختيار. وتفرض المادة 101-1° تسوية الضريبة المخصومة عندما تكون العملية «غير خاضعة فعلاً للضريبة»؛ وتستبعد المادة 106-I-5° من الحق في الخصم الضريبة التي أثقلت «المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع التبرع». ولا تقول المواد 104 و107 إلى 114 شيئاً عن الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بدين متخلى عنه أو غير قابل للتحصيل.
واجبات التسجيل. تُخضع المادة 133-I-D-7° بسعر 1% «المخالصات والمقاصات والتنازلات وجميع العقود والمحررات الأخرى المبرئة من مبالغ وقيم منقولة»؛ وتُسجل هذه العقود بصفة اختيارية (المادة 127-II)، إلا إذا كانت خاضعة للتسجيل الإجباري المنصوص عليه في المادة 127-I، ولا سيما العقود التي يحررها موثق أو التي يستعملها (المادة 127-I-C-1°).
ما يجب تذكره:
- لا تتضمن المدونة العامة للضرائب 2026 عبارة «التخلي عن الدين»: وتقوم ضريبة المدين على المادة 9-I-C-4° (المنتوجات غير الجارية الأخرى).
- تستبعد المادة 11-IV من المدونة العامة للضرائب 2026 من التكاليف القابلة للخصم مبالغ المشتريات والخدمات التي تكتسي طابع التبرع.
- تُطبق الضريبة على الشركات على السنة المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2026 بسعر 20%، و35% بالنسبة لربح صافٍ يساوي أو يفوق 100 000 000 درهم، و40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، مع مراعاة الاستثناءات والشروط الواردة في المادة 19-I (المادتان 19-I و247-XXXVII-A).
- لا يخضع عقد التنازل لواجب التسجيل بسعر 1% (المادة 133-I-D-7°) إلا إذا قُدم للتسجيل، بصفة اختيارية (المادة 127-II).
ما توضحه الإدارة: المدين، الدائن، شرط العودة إلى اليسر
العقيدة الأساسية هي المذكرة الدورية رقم 717 الصادرة في أبريل 2011، وتظل المقاطع المستشهد بها منها سارية في 2026. ولا تأتي المذكرات الدورية من 729 إلى 737 بجديد؛ وتكتفي المذكرة الدورية 736 (قانون المالية 2025) بذكر «قيمة الهبات والتبرعات القابلة للخصم» ضمن المسائل الواقعية التي يمكن أن ينصب عليها الاتفاق بالتراضي (المادة 221 ter).
لدى المدين: ربح استثنائي
توضح الإدارة (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 113، الفقرة 4-4 «الهبات والتبرعات والجوائز المحصل عليها») أن الإبراء الكلي أو الجزئي من دين يشكل، بالنسبة للشركة المستفيدة منه، ربحاً استثنائياً. ويُلحق هذا الربح بالسنة المحاسبية التي أصبح فيها الإبراء مؤكداً. والدين الذي سُوّي باعتباره غير قابل للتحصيل ثم حُصّل لاحقاً منتوج خاضع للضريبة برسم سنة التحصيل (ص. 113، الفقرة 4-3). وتُلحق إعانة التوازن بسنة التحصيل وتُدرج في المساهمة الدنيا (ص. 112).
وعندما يتحمل الشركاء خسائر، يجب تحويل التبرع الممنوح إلى منتوج غير جار برسم السنة؛ ولا يجوز خصمه مباشرة من الخسائر السابقة (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 190).
لدى الدائن: تبرع
تعتبر الإدارة أن التخلي الممنوح تبرع غير قابل للخصم (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 113). وفي الصفحة 187، برسم المادة 11-IV، تعرّف التبرع بأنه «كل تكلفة ملتزم بها خارج مصلحة الشركة» وتذكر صراحة «التخلي عن الديون»، إلى جانب التسبيقات دون فائدة للمساهمين والأجور دون مقابل. وفي الصفحة 169 (الفقرة 2-5)، تدرج ضمن التبرعات غير القابلة للخصم «الإبراء الكلي أو الجزئي من دين».
فعدم القابلية للخصم ناتج إذن عن التكييف الإداري، لا عن نص صريح في المدونة العامة للضرائب. وقد قضت محكمة النقض بأن التفسير الذي تعطيه مذكرة دورية للمديرية العامة للضرائب (وهي في النازلة المذكرة رقم 715) يكون ملزما للإدارة في مواجهة الملزمين إعمالا لمبدأ الثقة المشروعة (الغرفة الإدارية، القرار عدد 601 بتاريخ 9 يوليوز 2015).
التخلي الممنوح لمصلحة المقاولة: مسألة غير محسومة
إذا كان التبرع تكلفة ملتزماً بها «خارج مصلحة الشركة»، فإن تخلياً يثبت الدائن أنه يخدم مصلحته التجارية الخاصة قد يفلت من هذا التكييف، في ضوء المادة 8-I. وخارج مؤسسات الائتمان، لا تقبل أي عقيدة مغربية اطلعنا عليها ذلك صراحة ولا تحدد شروطه؛ أما بالنسبة لمؤسسات الائتمان، فتقبل المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب بتاريخ 3 فبراير 2017 خصم الخسائر الناتجة عن تسوية بالتراضي تتضمن تخلياً، وفق الشروط التي تحددها (انظر أدناه). وتدرج المذكرة الدورية 717 التخلي ضمن التبرعات دون تحفظ. ويظل هذا المسلك غير محسوم في النصوص، وينبغي التعامل معه بحذر، مع إثبات المصلحة الخاصة.
شرط العودة إلى اليسر
يظل التخلي المقرون بشرط العودة إلى اليسر منتوجاً غير جار خاضعاً للضريبة لدى المستفيد (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 113). وعندما يسدد المدين لاحقاً، يكون هذا السداد بالنسبة إليه تكلفة غير جارية قابلة للخصم (ص. 114). وتشكل المبالغ التي يستردها الدائن بالنسبة إليه منتوجاً غير جار غير خاضع للضريبة (ص. 169).
ما لا يجب الخلط بينه وبين التخلي: الخسارة عن دين غير قابل للتحصيل
تُعالج الخسارة عن دين غير قابل للتحصيل، وهي غير إرادية، بشكل مختلف:
- الخسائر الناتجة عن إلغاء ديون «ثبت نهائياً عدم قابليتها للتحصيل ومبررة بصفة قانونية»، ذات طابع غير جار: قابلة للخصم (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 168، الفقرة 2-4-a)؛
- الخسائر عن ديون غير قابلة للتحصيل ذات طابع اعتيادي، مرتبطة بالنشاط الجاري: تكاليف استغلال أخرى (ص. 144)؛
- الخسائر عن ديون غير قابلة للتحصيل مرتبطة بسندات مساهمة: تكاليف مالية أخرى قابلة للخصم (ص. 166، الفقرة 3-1).
المساهمة الدنيا والضريبة على القيمة المضافة والتسجيل
المساهمة الدنيا. تقرأ الإدارة المادة 144-I-B على أنها تشمل، برسم «الإعانات والهبات المحصل عليها»، إعانات الاستغلال (9-I-A-4°) وإعانات التوازن (9-I-C-2°) «والمنتوجات غير الجارية الأخرى» (9-I-C-4°) (المذكرة الدورية 717، الجزء 3، ص. 2-3). ووفق هذه القراءة، يدخل الدين المتخلى عنه في الأساس.
الضريبة على القيمة المضافة. في نظام الاستحقاق، يُقبل الدين باعتباره غير قابل للتحصيل عندما يُقيد، مع الوثائق المثبتة، في الجانب المدين من حساب للتكاليف غير الجارية (المذكرة الدورية 717، الجزء 2، ص. 89، الفقرة 3). ولا يقول النص شيئاً عن استرداد الضريبة على القيمة المضافة المؤداة.
واجبات التسجيل. يخضع تنازل الدائن، بصفة اختيارية، لواجب التسجيل برسم المخالصة، ما دام يبرئ المدين. ولا يُستحق واجب المخالصة عندما تنتج براءة المدين عن القانون لا عن اتفاق الأطراف، ومثال ذلك التقادم أو اتحاد الذمة (المذكرة الدورية 717، الجزء 2، ص. 254). وعندما يتخلى مفوِّت الحصص الاجتماعية عن حسابه الجاري بصفته شريكاً لفائدة مقتني الحصص، تكيّف المديرية العامة للضرائب العملية بأنها تفويت لدين، خاضع إجبارياً للتسجيل بسعر 1,50% (جواب المديرية العامة للضرائب عن طلب بتاريخ 15 ماي 2024، استناداً إلى المادة 133-I-C-5° من المدونة العامة للضرائب؛ التسجيل الإجباري لتفويتات الديون: المادة 127-I-A-8°). ويخص سعر 1% المطبق بصفة اختيارية الإبراءَ الممنوح للمدين نفسه.
ما يجب تذكره:
- وفق المذكرة الدورية 717 (الجزء 1، ص. 113)، يشكل الإبراء من الدين ربحاً استثنائياً للمدين، يُلحق بالسنة المحاسبية التي أصبح فيها مؤكداً.
- وفق المذكرة الدورية 717 (الجزء 1، ص. 169 و187)، يُعد التخلي عن الديون تبرعاً غير قابل للخصم لدى الدائن بمفهوم المادة 11-IV من المدونة العامة للضرائب 2026.
- مع شرط العودة إلى اليسر، يكون السداد اللاحق قابلاً للخصم لدى المدين وغير خاضع للضريبة لدى الدائن (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 114 و169).
- تظل الخسائر عن الديون غير القابلة للتحصيل نهائياً والمبررة بصفة قانونية قابلة للخصم (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 144 و166 و168).
الحالات التي حسمتها المديرية العامة للضرائب
الجواب رقم 219 بتاريخ 05/03/2004: الإعفاء الرضائي من فوائد التأخير
السؤال. كانت مقاولة قد كوّنت مخصصاً لفوائد تأخير بمبلغ 577,5 مليون درهم، أُخذت بعين الاعتبار في تقويم مخزونها من الأراضي، ثم حصلت من الدولة على إعفاء رضائي منها.
الجواب. في جواب بتاريخ 05/03/2004 (مجموعة أسئلة الضريبة على الشركات 2000-2005، ص. 28)، أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الفوائد المعفى منها يجب أن تُلحق بنتائج السنة المحاسبية التي اكتُسبت خلالها، بصفتها منتوجات غير جارية. ويظل مخزون الأراضي مقوَّماً وفق القواعد القانونية.
النطاق. جواب فردي، ذو نطاق إرشادي، صادر في ظل القانون رقم 24-86 المتعلق بالضريبة على الشركات. ولا تغير الصفة العمومية للدائن التكييف.
الإسقاط على 2026. يمكن إسقاط هذا التعليل على المادة 9-I-C-4° من المدونة العامة للضرائب 2026 (المنتوجات غير الجارية الأخرى)، وبالنسبة للمخزون على المادة 8-I. ويوضح الجواب القاعدة؛ ولا يشكل عقيدة عامة.
المذكرة الدورية بتاريخ 3 فبراير 2017: ديون مؤسسات الائتمان
القاعدة. تنص المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب بتاريخ 3 فبراير 2017 المتعلقة ببعض الجوانب الجبائية الخاصة بمؤسسات الائتمان على أنه لا يمكن إلغاء دين بصفة نهائية إلا بعد استنفاد المساطر القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة، ما عدا في حالة تسوية بالتراضي أو مقرر تحكيمي. وبالنسبة للديون المعلقة الأداء الضئيلة الأهمية، التي لا يتجاوز مبلغها 2 500 درهم، تسمح لمؤسسات الائتمان، على سبيل الاستثناء، بأن تخصم عن كل سنة محاسبية المخصصات المرصودة في حدود 1% من المبلغ الإجمالي للمخصصات الخام للسنة برسم الديون المعلقة الأداء.
التخليات الصلحية. وتقبل المذكرة نفسها خصم الخسائر المترتبة عن تسوية بالتراضي تتضمن تخلياً عن أصل الدين أو الفوائد أو المصاريف، وفق ثلاثة شروط: أن يكون القرض قد مُنح في ظروف عادية؛ وألا يكون قد مُنح لأقارب أو أصهار أو شركاء مسيري البنك أو أطره العليا (بمن فيهم مديرو الوكالات)؛ وأن يكون التخلي مبرراً بصعوبات مالية يواجهها المدين. ويجب أن تُدرج المبالغ المتخلى عنها في الإقرار المنصوص عليه في المادة 151 من المدونة العامة للضرائب، المرفق بالإقرار السنوي بالحصيلة الجبائية.
النطاق. عقيدة خاصة بمؤسسات الائتمان. وخارج مؤسسات الائتمان، أو خارج شروط المذكرة، يندرج التخلي ضمن تكييف التبرع الذي تعتمده الإدارة.
ما يجب تذكره:
- في الجواب رقم 219 بتاريخ 05/03/2004، أوضحت المديرية العامة للضرائب أن الإعفاء الرضائي من فوائد التأخير من طرف الدولة منتوج غير جار؛ والأساس في 2026 هو المادة 9-I-C-4° من المدونة العامة للضرائب.
- تسمح المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب بتاريخ 3 فبراير 2017 لمؤسسات الائتمان، على سبيل الاستثناء، بخصم المخصصات عن الديون المعلقة الأداء التي لا تتجاوز 2 500 درهم، في حدود 1% من المبلغ الإجمالي للمخصصات الخام للسنة برسم الديون المعلقة الأداء.
- لدى مؤسسة ائتمان، تكون الخسائر الناتجة عن تسوية بالتراضي تتضمن تخلياً قابلة للخصم وفق الشروط الثلاثة التي تحددها المذكرة نفسها؛ وهذه العقيدة مقصورة على مؤسسات الائتمان.
التطبيق في 2026: مثال رقمي لتخلٍّ داخل مجموعة بمبلغ 800 000 درهم
الفرضيات (مفترضة لأغراض المثال). M، الشركة الأم، وF، فرعها، شركتا مساهمة مغربيتان خاضعتان للضريبة على الشركات. وتُفتتح سنتاهما المحاسبيتان في 01/01/2026. وربحهما الصافي أقل من 100 000 000 درهم: سعر 20% (المادتان 19-I-A و247-XXXVII-A). ولا توجد أي منهما في الأشهر الـ36 الأولى من الاستغلال المعفاة من المساهمة الدنيا (المادة 144-I-C-1°)؛ سعر 0,25% (المادة 144-I-D). وفي 15/12/2026، تتخلى M دون مقابل عن دين حساب جارٍ بمبلغ 800 000 درهم على F، دون شرط العودة إلى اليسر. ويصبح الإبراء مؤكداً في 2026.
- M: رقم معاملات 40 000 000 درهم؛ نتيجة محاسبية 5 000 000 درهم، بعد تسجيل تكلفة 800 000 درهم.
- F: رقم معاملات 10 000 000 درهم؛ حصيلة جبائية قبل التخلي − 500 000 درهم؛ دون عجز سابق.
لدى M، الدائن
| البند | المبلغ (درهم) |
|---|---|
| النتيجة المحاسبية | 5 000 000 |
| إعادة إدماج التبرع (المادة 11-IV؛ المذكرة الدورية 717 ص. 113 و169 و187) | + 800 000 |
| الحصيلة الجبائية | 5 800 000 |
| الضريبة على الشركات بسعر 20% | 1 160 000 |
| الضريبة على الشركات لو كانت التكلفة قابلة للخصم | 1 000 000 |
| الكلفة الإضافية للضريبة على الشركات | 160 000 |
| المساهمة الدنيا: 40 000 000 × 0,25% (أساس دون تغيير) | 100 000 |
| الضريبة المستحقة: الأعلى بين (1 160 000؛ 100 000) | 1 160 000 |
لا تدخل التكلفة في أساس المساهمة الدنيا (المادة 144-I-B).
لدى F، المدين
| البند | دون تخلٍّ (درهم) | مع التخلي (درهم) |
|---|---|---|
| الحصيلة الجبائية قبل التخلي | − 500 000 | − 500 000 |
| منتوج غير جار (المادة 9-I-C-4°؛ المذكرة الدورية 717 ص. 113) | 0 | + 800 000 |
| الحصيلة الجبائية | − 500 000 | 300 000 |
| الضريبة على الشركات بسعر 20% | 0 | 60 000 |
| أساس المساهمة الدنيا | 10 000 000 | 10 800 000 |
| المساهمة الدنيا بسعر 0,25% | 25 000 | 27 000 |
| الضريبة المستحقة | 25 000 | 60 000 |
| العجز القابل للترحيل (المادة 12) | 500 000 | 0 |
يتبع إدراج مبلغ 800 000 درهم في أساس المساهمة الدنيا القراءة الإدارية (المذكرة الدورية 717، الجزء 3، ص. 3). ويستنفد التخلي عجز السنة ويُحدث أساساً خاضعاً للضريبة بمبلغ 300 000 درهم.
الحصيلة بالنسبة للمجموعة
| البند | المبلغ (درهم) |
|---|---|
| الكلفة الإضافية للضريبة على الشركات لدى M | 160 000 |
| الضريبة الإضافية لدى F (60 000 − 25 000) | 35 000 |
| الكلفة الجبائية الإضافية للمجموعة | 195 000 |
| العجز القابل للترحيل الضائع لدى F | 500 000 |
لا شيء يعادل هذا اللاتماثل: لا تنص المدونة العامة للضرائب 2026 على نظام للإدماج الجبائي للمجموعات.
صيغة مع شرط العودة إلى اليسر. إذا سددت F في 2029، يكون السداد تكلفة غير جارية قابلة للخصم لدى F (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 114) ومنتوجاً غير جار غير خاضع للضريبة لدى M (ص. 169).
ما يجب تذكره:
- يكلف تخلٍّ داخل مجموعة بمبلغ 800 000 درهم في 2026 الدائنَ 160 000 درهم من الضريبة على الشركات بسعر 20%، لعدم قابليته للخصم (المادة 11-IV من المدونة العامة للضرائب 2026).
- لدى فرع يسجل عجزاً قدره 500 000 درهم، يُحدث التخلي نفسه أساساً قدره 300 000 درهم، أي 60 000 درهم من الضريبة على الشركات في 2026 بدلاً من مساهمة دنيا قدرها 25 000 درهم.
- تبلغ الكلفة الجبائية الإضافية للمجموعة 195 000 درهم، إضافة إلى 500 000 درهم من العجز القابل للترحيل الضائع، دون نظام إدماج جبائي يعادلها.
نقاط الانتباه
- تكييف العملية. التخلي الطوعي (تبرع، المادة 11-IV)، والخسارة المبررة عن دين غير قابل للتحصيل (قابلة للخصم، المذكرة الدورية 717 ص. 144 و166 و168)، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها (دعوى قضائية داخل 12 شهراً، المادة 10-I-F-2°) ثلاثة أنظمة مختلفة.
- نسبة القاعدة إلى مصدرها. يقوم عدم قابلية الخصم لدى الدائن وإدراج الدين المتخلى عنه في أساس المساهمة الدنيا للمدين على قراءة المذكرة الدورية 717، لا على نص صريح في المدونة العامة للضرائب 2026.
- التخلي داخل مجموعة عابرة للحدود. يتعرض التخلي أو التنازل عن فوائد لفائدة مقاولة مرتبطة أجنبية للمادة 213-II، وعند الاقتضاء للمادة 213-V. انظر مقالنا حول أسعار التحويل بالمغرب.
- تاريخ الإلحاق. السنة المحاسبية التي أصبح فيها الإبراء مؤكداً (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص. 113)، لا سنة قرار داخلي لا يزال مشروطاً.
- الضريبة على القيمة المضافة. تتمثل الواقعة المنشئة في التحصيل الكلي أو الجزئي للثمن (المادة 95). غير أن المديرية العامة للضرائب ترى أن «التخلي عن الديون التجارية يعتبر أجرة عن خدمة مقدمة لمن يمنحه أو تكملة لثمن عمليات خاضعة للضريبة ينجزها المستفيد»؛ ويخضع للضريبة على القيمة المضافة وفق شروط القانون العام، وبالنسبة للمدين بالضريبة الخاضع لنظام التحصيل، تتحقق الواقعة المنشئة عند تقييد التخلي في المحاسبة (الجواب رقم 561 بتاريخ 6 يونيو 2013، الصادر بشأن تخلي مساهم عن ديون تجارية له على شركته؛ ولا يحدد الجواب المدين بالضريبة صراحة). وبالنسبة لدين أصبح غير قابل للتحصيل نهائياً دون تخلٍّ، تقرر المديرية العامة للضرائب من حيث المبدأ أنه لا يخضع للضريبة على القيمة المضافة، بعد استنفاد جميع المساعي المنصوص عليها في النصوص، إذا ثبت طابعه غير القابل للتحصيل فعلاً (رسالة بتاريخ 30 أبريل 2025، المرجع D506/25/DGI). وفي حالة اختيار نظام الاستحقاق، لا ينص أي نص اطلعنا عليه على استرداد الضريبة على القيمة المضافة المؤداة عن دين متخلى عنه.
- المصادر القديمة. لا تسري قواعد المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب بتاريخ 3 فبراير 2017 (الديون الضئيلة الأهمية، التسويات بالتراضي) إلا على مؤسسات الائتمان؛ ويندرج الجواب رقم 219 في 2026 ضمن المادة 9-I-C-4°؛ وأسعار الضريبة على الشركات الواردة في المذكرة الدورية 717 متجاوزة (20% و35% و40% في 2026، المادة 19-I).
- واجبات التسجيل. لا يطبق سعر 1% (المادة 133-I-D-7°) إلا إذا قُدم عقد التنازل للتسجيل (المادة 127-II). أما التخلي عن الحساب الجاري الممنوح لمقتني الحصص فهو، في نظر المديرية العامة للضرائب، تفويت لدين يُسجل إجبارياً بسعر 1,50% (المادة 133-I-C-5°).
- ما لا تحسمه النصوص. لا يتناول أي موقف إداري اطلعنا عليه التخلي الممنوح في إطار مسطرة جماعية أو اتفاق صلحي خارج القطاع البنكي، ولا التخلي عن حساب جارٍ من طرف شريك شخص ذاتي، ولا استرداد الضريبة على القيمة المضافة عن دين متخلى عنه.
ما يجب تذكره:
- في 2026، تكون الخسارة عن دين غير قابل للتحصيل نهائياً ومبرر قابلة للخصم (المذكرة الدورية 717، ص. 168)؛ أما التخلي الطوعي فهو، في نظر الإدارة، تبرع يُعاد إدماجه (المادة 11-IV من المدونة العامة للضرائب)، باستثناء التسوية بالتراضي التي تقبلها المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب بتاريخ 3 فبراير 2017 بالنسبة لمؤسسات الائتمان.
- يخضع التخلي لفائدة مقاولة مرتبطة أجنبية للمادة 213-II من المدونة العامة للضرائب 2026 (قانون المالية رقم 40-08، 2009)، وعند الاقتضاء لقاعدة التعسف في استعمال الحق الواردة في المادة 213-V.
- لا ينص أي مقتضى من المدونة العامة للضرائب 2026 (المواد 104 و107 إلى 114) على استرداد الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بدين متخلى عنه أو غير قابل للتحصيل.
أسئلة شائعة
هل يُخصم التخلي عن الدين لدى الدائن؟
من حيث المبدأ لا: تكيّفه الإدارة تبرعاً غير قابل للخصم (المادة 11-IV؛ المذكرة الدورية 717 ص. 113 و169 و187). وتُخصم الخسائر عن الديون غير القابلة للتحصيل نهائياً والمبررة، وكذا، بالنسبة لمؤسسات الائتمان، الخسائر الناتجة عن تسوية بالتراضي وفق شروط المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب بتاريخ 3 فبراير 2017.
هل يخضع المدين للضريبة على الدين المتخلى عنه؟
نعم: منتوج غير جار (المادة 9-I-C-4°) يُلحق بالسنة المحاسبية التي أصبح فيها الإبراء مؤكداً (المذكرة الدورية 717 ص. 113)؛ ويُقتطع من عجز السنة.
هل يدخل التخلي المحصل عليه في أساس المساهمة الدنيا؟
وفق القراءة الإدارية للمادة 144-I-B (المذكرة الدورية 717، الجزء 3: المنتوجات غير الجارية الأخرى 9-I-C-4° بصفتها هبات محصلاً عليها)، نعم؛ بسعر 0,25%.
ماذا يغير شرط العودة إلى اليسر؟
لا شيء عند التخلي (خاضع للضريبة لدى المدين، غير قابل للخصم لدى الدائن)؛ وعند السداد: تكلفة قابلة للخصم لدى المدين، ومنتوج غير خاضع للضريبة لدى الدائن (المذكرة الدورية 717 ص. 114 و169).
هل يمكن لبنك أن يكوّن مخصصات عن ديونه الصغيرة المعلقة الأداء دون دعوى قضائية؟
نعم، على سبيل الاستثناء: تسمح المذكرة الدورية للمديرية العامة للضرائب بتاريخ 3 فبراير 2017 لمؤسسات الائتمان بخصم المخصصات المرصودة عن الديون المعلقة الأداء الضئيلة الأهمية (2 500 درهم على الأكثر)، في حدود 1% من المبلغ الإجمالي للمخصصات الخام للسنة برسم الديون المعلقة الأداء؛ ويفترض الإلغاء النهائي لدين استنفاد المساطر القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة، ما عدا في حالة تسوية بالتراضي أو مقرر تحكيمي. وهو مقصور على مؤسسات الائتمان.
اقرأ أيضاً:
- التكاليف القابلة للخصم من الضريبة على الشركات بالمغرب
- التكاليف غير القابلة للخصم من الضريبة على الشركات بالمغرب: الأخطاء العشرة الشائعة
- المساهمة الدنيا 2026: الحساب والسعر والإعفاءات