باختصار: تُخصم مصاريف التكوين أو الندوة بالخارج من الضريبة على الشركات (المادة 10-I-B من المدونة العامة للضرائب 2026). وإذا أُديت لهيئة غير مقيمة، تخضع لاقتطاع من المنبع بنسبة 10% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المادة 19-IV-B)، مع مراعاة الاتفاقيات، ولضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% بالتصفية الذاتية (المادة 115).
تطرح ندوة بباريس أربعة أسئلة: الخصم من الضريبة على الشركات، والاقتطاع من المنبع على المبلغ المؤدى للهيئة الأجنبية، والضريبة على القيمة المضافة المغربية على خدمة منجزة خارج المغرب، والضريبة على الدخل للأجير المسافر. وتجيب المدونة العامة للضرائب 2026 عنها بأربع مواد مختلفة. وتوضح المذكرة الدورية رقم 717 وجوابان للمديرية العامة للضرائب من سنتي 2003 و2004 حالة التكوين بالخارج. وترد القواعد العامة في دليلنا حول التكاليف القابلة للخصم من الضريبة على الشركات بالمغرب.
ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب 2026: الخصم والاقتطاع من المنبع والضريبة على القيمة المضافة
الخصم من الضريبة على الشركات (المادتان 10-I-B و11)
ينص القانون على أن «التكاليف الخارجية الأخرى المنفقة أو المتحملة لحاجات الاستغلال» قابلة للخصم (المادة 10-I-B). ومكان الإنفاق ليس شرطاً في النص؛ العبرة بالارتباط بالاستغلال فقط.
في المغرب، تُخصم مصاريف الندوات والتكوين بالخارج من الضريبة على الشركات باعتبارها تكاليف خارجية أخرى منفقة لحاجات الاستغلال، طبقاً للمادة 10-I-B من المدونة العامة للضرائب 2026.
وتؤطر هذا الخصم ثلاثة حدود:
- الوثيقة المثبتة (المادة 11-III): فاتورة نظامية أو وثيقة ذات حجية «محررة باسم الخاضع للضريبة»، تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 145. ولا يصبح إدماج المبلغ نهائياً إلا إذا لم تُستكمل الوثيقة خلال مسطرة المادتين 220 أو 221.
- طريقة الأداء (المادة 11-II): خارج الشيك المسطر غير القابل للتظهير، والكمبيالة، والوسيلة المغناطيسية، والتحويل، والطريقة الإلكترونية، والمقاصة الموثقة، يُحصر الخصم في 5.000 درهم يومياً و50.000 درهم شهرياً لكل مورد (قانونا المالية 2016 و2019).
- التبرع (المادة 11-IV): لا تُخصم الخدمات «التي تكتسي طابع التبرع».
تتعلق المادة 146 بالمشتريات من مورد خاضع للرسم المهني. والفندق الباريسي أو الهيئة المستقرة بفرنسا غير خاضعين له. وبالنسبة لهذه الوثائق، يكون السند النصي هو المادة 11-III. وهذا الربط ناتج عن قراءة النصوص؛ ولا تصوغه أي عقيدة إدارية تمت قراءتها.
إقليمية الضريبة على الشركات (المادة 5)
ينص القانون على أن الشركات تخضع للضريبة على أرباح «العمليات الهادفة إلى الربح التي تنجزها بالمغرب، ولو بصفة عرضية» (المادة 5-I). وتخضع الشركات غير المقيمة، إضافة إلى ذلك، للضريبة على المحاصيل الإجمالية المنصوص عليها في المادة 15 والمقبوضة مقابل خدمات مقدمة لحساب أشخاص «مستقرين أو يزاولون نشاطاً بالمغرب» (المادة 5-II). والهيئة الأجنبية التي تكوّن أجراء شركة مغربية تدخل في هذا النطاق، ولو جرى التكوين بالخارج.
الاقتطاع من المنبع (المواد 15 و19-IV-B و160)
تعدد المادة 15 المحاصيل الإجمالية لغير المقيمين الخاضعة للاقتطاع. وتتعلق أربع فقرات منها بالتكوين أو الندوة:
| المادة 15 | المحاصيل المعنية |
|---|---|
| III | أعمال الدراسات المنجزة بالمغرب أو بالخارج |
| IV | المساعدة التقنية أو تقديم المستخدمين |
| IX | العمولات والأتعاب |
| X | أجور الخدمات أياً كانت طبيعتها المستعملة بالمغرب أو المقدمة من طرف أشخاص غير مقيمين |
في المغرب، يخضع المبلغ المؤدى لهيئة تكوين غير مقيمة لاقتطاع من المنبع بنسبة 10% من المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، طبقاً للمادة 19-IV-B من المدونة العامة للضرائب 2026، مع مراعاة الاتفاقية الجبائية المطبقة. ويعود أساس «دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة» إلى قانون المالية 2013. ويجري الاقتطاع من يؤدي المبلغ (المادة 160)؛ وإذا أدى طرف ثالث غير مقيم المبلغ لغير المقيم، تكون الضريبة مستحقة على الزبون بالمغرب (المادة 160-II).
الضريبة على القيمة المضافة (المواد 88-2° و99-A و106 و112 و115)
ينص القانون على أن الخدمة تعتبر منجزة بالمغرب إذا كانت «مستغلة أو مستعملة بالمغرب» (المادة 88-2°). والمعيار هو مكان الاستعمال لا مكان التنفيذ. والسعر العادي هو 20% (المادة 99-A).
وإذا لم يكن لمقدم الخدمة غير المقيم ممثل معتمد، يصرح الزبون بالضريبة ويؤديها (المادة 115، قانون المالية 2014). فالزبون الخاضع يصرح بالمبلغ دون احتساب الضريبة، ويحتسب الضريبة، و«يقوم في الوقت نفسه بخصمها». أما الزبون الخارج عن نطاق الضريبة فيقتطعها من المنبع (المادة 117-III). ومنذ قانون المالية 2026، يرفق الزبون بيان الملزمين غير المقيمين (المادة 112).
وتستثني المادة 106-I-6° من حق الخصم الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بـ«مصاريف المهمات والاستقبال أو التمثيل»، باستثناء بعض الهبات (قانون المالية 2017). وتستثني المادة 106-I-1° الخدمات غير المستعملة لحاجات الاستغلال، والمادة 106-I-9° الفواتير غير المطابقة للمادة 146، وتعيد المادة 106-II عتبتي 5.000 درهم يومياً و50.000 درهم شهرياً للأداء نقداً.
الضريبة على الدخل للأجير (المادتان 56 و57-1°)
يشمل الأجر «المنافع النقدية أو العينية الممنوحة زيادة» عليه (المادة 56). وتُعفى التعويضات التي تغطي مصاريف منفقة في مزاولة الوظيفة، «في حدود تبريرها»، سواء أُرجعت بناءً على بيانات أو مُنحت جزافياً (المادة 57-1°). ومنذ قانون المالية 2008، لا يسري الإعفاء على الأجراء المستفيدين من نسب خصم المصاريف المهنية المنصوص عليها في المادة 59-I-B وC.
ما يجب تذكره:
- تُخصم مصاريف الندوات والتكوين بالخارج من الضريبة على الشركات (المادة 10-I-B من المدونة العامة للضرائب 2026)، بوثيقة باسم الشركة (المادة 11-III).
- يخضع المبلغ المؤدى لهيئة غير مقيمة لاقتطاع من المنبع بنسبة 10% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المادة 19-IV-B من المدونة العامة للضرائب 2026)، مع مراعاة الاتفاقيات.
- تخضع الخدمة المستعملة بالمغرب للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% (المادتان 88-2° و99-A)، يصفيها الزبون الخاضع ذاتياً في غياب ممثل (المادة 115).
ما توضحه الإدارة: المذكرتان الدوريتان 717 و737
مصاريف السفر والمهمات والتكوين
توضح الإدارة أن مصاريف السفر والتنقل والمهمات والاستقبال قابلة للخصم «شريطة أن تبررها طبيعة الاستغلال أو أهميته» وأن تُنفق «لمصلحة الشركة» (المذكرة 717، الجزء 1، الصفحة 137). وتُخصم مصاريف التكوين «إذا كانت مرتبطة بغرض الشركة ومنفقة لمصلحتها ولمصلحة المستخدمين» (الصفحة 142). وشرط المصلحة «يستبعد على الخصوص المصاريف المتحملة لمجرد المصلحة الشخصية لبعض الشركاء» (الصفحة 126).
نطاق الاقتطاع من المنبع
بخصوص المادة 15-X، تشمل المذكرة «جميع الخدمات المقدمة أو المستعملة بالمغرب من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين غير مقيمين» (المذكرة 717، الجزء 1، الصفحة 205). والأسعار الواردة في هذا الجزء من المذكرة متجاوزة؛ أما نص المادة 15-X فمطابق سنة 2026. لذلك لا يُعتمد هنا إلا تعريف النطاق، ويُقرأ السعر في المادة 19-IV-B.
تعويضات المصاريف الممنوحة للأجير
يفترض إعفاء المادة 57-1° مصاريف منفقة في مزاولة الوظيفة، بمبلغ «يعادل مبدئياً» المصاريف المؤداة، ومبررة (المذكرة 717، الجزء 1، الصفحات 320-322). في الإرجاع بناءً على بيان: التفصيل والطبيعة والفترة والمبالغ ووثائق الإنفاق؛ وتتطلب المهمة الخارجة عن الالتزامات المعتادة أمراً كتابياً. وفي الجزاف: طبيعة المصاريف وتواترها والمعايير وطريقة الاحتساب. وما زاد على المصاريف الحقيقية يعد «تكملة أجر خاضعة للضريبة». انظر أيضاً مقالنا حول مذكرات المصاريف.
الضريبة على القيمة المضافة للتكوين بالخارج
بالنسبة للخدمات، «مكان تقديم الخدمة ليس حاسماً» (المذكرة 717، الجزء 2، الصفحتان 8-9). وتتناول المذكرة التكوين بالخارج صراحة: إذ تتوقف فرض الضريبة عليه بالمغرب على «استغلال التكوين واستعماله داخل التراب المغربي» (الجزء 2، الصفحة 10).
وتُستثنى من الخصم مصاريف المهمات والتمثيل، و«الإيواء والإطعام»، والضريبة على نقل الأشخاص أياً كانت وسيلته، بما في ذلك الجوي، باستثناء عقد دائم لنقل المستخدمين (الجزء 2، الصفحة 170).
بيان غير المقيمين والخدمات عبر الإنترنت
تشرح المذكرة 737 (قانون المالية 2026، الصفحتان 31-32) بيان غير المقيمين الواجب إرفاقه بإقرار المادة 115؛ ويعاقب على عدم الإدلاء به أو التأخر فيه بموجب المادة 204-III. وتشرح المذكرتان 735 (الصفحة 30) و736 (الصفحة 41) إعادة صياغة المادة 88-2° للخدمات الرقمية والمادة 115 مكرر: وهما تهمان التكوين عبر الإنترنت، لا التكوين الحضوري. ولا تتناول المذكرات السنوية من 729 إلى 737 الندوات ولا التكوين بالخارج.
ما يجب تذكره:
- وفق المذكرة 717 (الجزء 1، الصفحة 137)، تُخصم مصاريف السفر والمهمات إذا بررتها طبيعة الاستغلال أو أهميته.
- وفق المذكرة 717 (الجزء 2، الصفحة 10)، يخضع التكوين الذي يتابعه المستخدمون بالخارج للضريبة على القيمة المضافة بالمغرب لأنه يُستعمل فيه.
- منذ قانون المالية 2026 (المذكرة 737، الصفحتان 31-32)، يرافق بيان غير المقيمين إقرار المادة 115، تحت طائلة جزاء المادة 204-III.
الحالات التي بتت فيها المديرية العامة للضرائب: التكوين والأسفار والندوات
الجواب رقم 231 بتاريخ 18/03/2004: تكوين المستخدمين بالخارج
السؤال. هل يخضع تكوين المستخدمين بالخارج للضريبة على القيمة المضافة وللاقتطاع من المنبع (مجموعة أجوبة الضريبة على الشركات 2000-2005، الصفحات 9-10)؟
الجواب. في غياب اتفاقية، يخضع المبلغ للاقتطاع من المنبع. ومع وجود اتفاقية، فإن المعالجة «يحكمها القانون الاتفاقي الذي ينص عموماً على فرض الضريبة بسعر 10% عن طريق الاقتطاع من المنبع». وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، يخضع التكوين لها بالمغرب «متى كانت هذه الخدمة مستعملة بالمغرب».
في جواب رقم 231 بتاريخ 18/03/2004، أقرت المديرية العامة للضرائب بأن تكوين المستخدمين بالخارج يخضع للضريبة على القيمة المضافة بالمغرب متى كان مستعملاً فيه.
النقل إلى 2026. الجواب سابق للمدونة (القانون 24-86 والقانون 30-85)، ويمكن نقل منطقه في إطار المواد 5-II و15-X و19-IV-B و88-2° و115. وعبارة «عموماً 10%» تعود إلى 2004: يُتحقق من السعر في الاتفاقية المطبقة، مثل الاتفاقية الضريبية المغربية-الفرنسية.
الجواب رقم 474 بتاريخ 20/11/2003: الوكالة المغربية التي تنظم السفر
تعمل شركة مغربية وسيطاً في أسفار وإقامات زبناء مغاربة بالخارج (مجموعة أجوبة 2003، الصفحة 58). وتعتبر المديرية ذلك خدمة منجزة بالمغرب، خاضعة للضريبة على القيمة المضافة على العمولة المفوترة. ويسري المبدأ على الوكالة التي تنظم ندوة بالخارج. ولم يُتحقق هنا من السعر المطبق سنة 2026 على وكالات الأسفار: يُحتفظ بالمبدأ فقط.
الجواب بتاريخ 23/04/2015: ندوة بالمغرب مفوترة بالخارج
تنظم شركة مغربية بالمغرب، لحساب شركة أجنبية، ندوات لفائدة مستخدمي شركات غير مقيمة، تُفوتر بالخارج وتُؤدى بالعملة الأجنبية. وتعتبر المديرية الأرباح خاضعة للضريبة بالمغرب (المادة 5-I)، رغم الفوترة والأداء بالعملة الأجنبية والصفة الأجنبية للمشاركين.
وكان الجواب يرفض أيضاً صفة «تصدير الخدمات». وهذا الشق متخلى عنه: فقد أُلغي نظام التصدير في الضريبة على الشركات (قانونا المالية 2020 و2023). وهذه هي الحالة العكسية للموضوع المعالج هنا. وهي تبين فقط أن مكان الإنجاز يربط الربح بالمغرب. جواب فردي معروف عبر بطاقة لناشر خاص سنة 2019: قيمة استرشادية.
ما يجب تذكره:
- جواب المديرية العامة للضرائب رقم 231 بتاريخ 18/03/2004: يخضع تكوين المستخدمين بالخارج للاقتطاع من المنبع، مع مراعاة الاتفاقيات، وللضريبة على القيمة المضافة المغربية إذا استُعمل بالمغرب.
- جواب المديرية العامة للضرائب رقم 474 بتاريخ 20/11/2003: عمولة شركة مغربية تنظم أسفاراً إلى الخارج خاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالمغرب.
- جواب المديرية العامة للضرائب بتاريخ 23/04/2015: الندوة المنظمة بالمغرب لحساب شركة أجنبية خاضعة للضريبة بالمغرب (المادة 5-I من المدونة العامة للضرائب 2026)؛ وشق «التصدير» فيها متخلى عنه.
التطبيق سنة 2026: مثال مرقم لندوة بباريس بقيمة 180.000 درهم
الفرضيات: شركة ذات مسؤولية محدودة مغربية خاضعة للضريبة على القيمة المضافة ترسل أجراء إلى ندوة تكوينية بباريس. وتفوتر هيئة مستقرة بفرنسا، ليس لها مؤسسة بالمغرب، مبلغ 180.000 درهم دون احتساب الضريبة بكامله، ويؤدى بالتحويل. ويُفوتر الفندق والطائرة على حدة، دون ترقيم.
| البند | المعالجة سنة 2026 | السند |
|---|---|---|
| الضريبة على الشركات | 180.000 درهم قابلة للخصم إذا كان التكوين مرتبطاً بغرض الشركة ومنفقاً لمصلحة الشركة والمستخدمين؛ فاتورة باسم الشركة، أداء بنكي | المواد 10-I-B و11-II و11-III؛ المذكرة 717، الصفحتان 137 و142 |
| الاقتطاع من المنبع | 180.000 × 10% = 18.000 درهم، على المبلغ دون الضريبة على القيمة المضافة، تدفعها الشركة؛ مع مراعاة الاتفاقية المغربية-الفرنسية | المواد 15-X و19-IV-B و160؛ الجواب رقم 231 |
| الضريبة على القيمة المضافة للتكوين | مستعمل بالمغرب: 180.000 × 20% = 36.000 درهم مصفاة ذاتياً ومخصومة في الوقت نفسه؛ إرفاق بيان غير المقيمين | المواد 88-2° و99-A و112 و115؛ المذكرة 717، الجزء 2، الصفحة 10؛ المذكرة 737، الصفحة 32 |
| الضريبة على القيمة المضافة للفندق والإطعام والطائرة | لا ضريبة قابلة للخصم؛ الخضوع للضريبة المغربية غير محسوم في النصوص | المادة 106-I-6°؛ المذكرة 717، الجزء 2، الصفحة 170 |
| الضريبة على الدخل للأجير | لا تكملة أجر إذا وُجد أمر كتابي بالمهمة ووثائق الإنفاق؛ الفائض من التعويض خاضع للضريبة | المادة 57-1°؛ المذكرة 717، الصفحات 320-322 |
لا يُحتسب أي مجموع: فالمعالجة الاتفاقية للاقتطاع وتحمله المحتمل من طرف الشركة (إجمالي أو صافٍ) غير محسومين في النصوص المقروءة. والضريبة المصفاة ذاتياً محايدة إذا جرى الخصم المتزامن؛ أما ضريبة الفندق والطائرة فتبقى تكلفة.
خطر إعادة التكييف. أي جزء ترفيهي شخصي تتحمله الشركة (مرافق، تمديد سياحي) معرض لإعادة تكييفه امتيازاً عينياً (المادة 56) وتبرعاً غير قابل للخصم (المادة 11-IV). وهذا الخطر مستنتج من النصوص؛ ولا تحسمه أي عقيدة إدارية تمت قراءتها.
ما يجب تذكره:
- بالنسبة لمبلغ 180.000 درهم دون احتساب الضريبة تفوتره هيئة مستقرة بفرنسا، يبلغ الاقتطاع وفق القانون الداخلي 18.000 درهم (10%، المادة 19-IV-B من المدونة العامة للضرائب 2026)، مع مراعاة الاتفاقية.
- تبلغ الضريبة على القيمة المضافة المصفاة ذاتياً 36.000 درهم (20%، المادتان 99-A و115)، يُصرح بها وتُخصم في الوقت نفسه.
- الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالفندق والإطعام والطائرة غير قابلة للخصم (المادة 106-I-6° من المدونة العامة للضرائب 2026).
نقاط اليقظة
- وضعيتان مختلفتان. ندوة بالمغرب لفائدة أجانب: المادة 5-I. تكوين أجير مغربي بالخارج: المواد 5-II و15-X و88-2°.
- اقتطاع 10% = قانون داخلي. دائماً مع مراعاة الاتفاقية مع بلد الهيئة. ولا تصفه المدونة بأنه إبرائي.
- الوثائق الأجنبية. المرجع: المادة 11-III (وثيقة باسم الشركة، بيانات المادة 145)، لأن المادة 146 تتعلق بالموردين الخاضعين للرسم المهني.
- بيان غير المقيمين. إلزامي منذ قانون المالية 2026؛ ويعاقب على عدم الإدلاء أو التأخر بموجب المادة 204-III.
- الأداء نقداً. 5.000 درهم يومياً و50.000 درهم شهرياً لكل مورد، في الضريبة على الشركات (المادة 11-II) كما في الضريبة على القيمة المضافة (المادة 106-II).
- التكوين عبر الإنترنت. يندرج في الشق الرقمي من المادة 88-2° (قانون المالية 2025) ويُحلل على حدة.
- غير محسوم في النصوص. الاقتطاع والضريبة على القيمة المضافة المغربية على الفندق والإطعام والطائرة المؤداة بالخارج؛ وتحمل الاقتطاع من طرف المؤدي؛ وأي جدول جزافي لمصاريف المهمات.
ما يجب تذكره:
- يندرج تكوين أجير مغربي بالخارج ضمن المواد 5-II و15-X و88-2° من المدونة العامة للضرائب 2026، لا ضمن المادة 5-I.
- منذ قانون المالية 2026، يعاقب على عدم الإدلاء ببيان غير المقيمين بموجب المادة 204-III.
- يُحصر الأداء نقداً في 5.000 درهم يومياً و50.000 درهم شهرياً لكل مورد (المادتان 11-II و106-II).
أسئلة شائعة
هل تُخصم مصاريف ندوة بالخارج من الضريبة على الشركات؟
نعم، باعتبارها تكلفة خارجية منفقة لحاجات الاستغلال (المادة 10-I-B). ويجب أن تبررها طبيعة الاستغلال أو أهميته، وأن تُنفق لمصلحة الشركة (المذكرة 717، الصفحة 137)، وأن تستند إلى وثيقة باسم الشركة (المادة 11-III).
هل يجب إجراء اقتطاع من المنبع عندما تكون هيئة التكوين أجنبية؟
في القانون الداخلي، نعم: 10% من المبلغ دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المادتان 15-X و19-IV-B)، وفق جواب المديرية العامة للضرائب رقم 231 بتاريخ 18/03/2004. ويمكن لاتفاقية جبائية أن تغير هذه المعالجة.
هل تطبق الضريبة على القيمة المضافة المغربية على تكوين يُتابع بالخارج؟
نعم، إذا كان التكوين مستعملاً بالمغرب (المادة 88-2°؛ المذكرة 717، الجزء 2، الصفحة 10). وفي غياب ممثل جبائي لمقدم الخدمة، تصفي المقاولة الضريبة ذاتياً وتخصمها في الوقت نفسه (المادة 115). وترفق منذ 2026 بيان غير المقيمين.
هل يمكن استرجاع الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالفندق وتذاكر الطائرة؟
لا. فمصاريف المهمات والاستقبال والتمثيل والإيواء والإطعام ونقل الأشخاص مستثناة من حق الخصم (المادة 106-I-6°؛ المذكرة 717، الجزء 2، الصفحة 170).
هل تخضع تعويضات السفر المدفوعة للأجير للضريبة على الدخل؟
لا، إذا كانت تغطي مصاريف حقيقية مبررة: أمر كتابي بالمهمة ووثائق الإنفاق (المادة 57-1°؛ المذكرة 717، الصفحة 321). وما زاد على المصاريف الحقيقية يخضع للضريبة باعتباره تكملة للأجر.
اقرأ أيضاً:
- التكاليف القابلة للخصم - IS في المغرب
- الاقتطاع من المنبع على خدمات مقدمي الخدمات الأجانب في المغرب
- التصفية الذاتية TVA بالمغرب: الآلية والالتزامات 2026