باختصار: يُولّد تفويت القيم المنقولة (أسهم، سندات، حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة) ربحاً خاضعاً للضريبة على الدخل في المغرب. ويتفاوت المعدل حسب طبيعة السند: 15% للأسهم المدرجة و20% للأسهم غير المدرجة والسندات وباقي هيئات التوظيف الجماعي (المادة 73-II من المدونة العامة للضرائب). وتُعفى التفويتات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي 30,000 درهم. ويجب إيداع التصريح خلال 30 يوماً من التفويت.
تعريف أرباح تفويت القيم المنقولة (المادة 66 من المدونة العامة للضرائب)
تُعرّف المادة 66 من المدونة العامة للضرائب أرباح تفويت القيم المنقولة بأنها المكاسب الصافية المحققة بمناسبة التفويت بعوض للقيم المنقولة وسندات رأس المال أو الديون الأخرى. وتشمل:
- الأسهم وحصص الشركات المدرجة أو غير المدرجة
- السندات وسندات الديون الأخرى
- حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)
- حصص هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)
- حقوق الاكتتاب والإسناد
- سندات رأس المال بمختلف أنواعها الصادرة عن أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص
تندرج هذه الأرباح ضمن فئة دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة، المتميزة عن دخول رؤوس الأموال المنقولة التي تتعلق بالتدفقات المتكررة (أرباح موزعة، فوائد).
الواقعة المنشئة: تاريخ التفويت (المادة 67)
الواقعة المنشئة لفرض الضريبة هي تاريخ التفويت الفعلي للسند. وتوضح المادة 67 من المدونة العامة للضرائب أن هذا التاريخ يتطابق مع يوم نقل الملكية، أي:
- بالنسبة للسندات المدرجة: تاريخ تنفيذ أمر البورصة
- بالنسبة للسندات غير المدرجة: تاريخ عقد التفويت (أو الاتفاقية)
- بالنسبة لحصص هيئات التوظيف الجماعي: تاريخ الاسترداد
من الضروري تحديد هذا التاريخ بدقة لأنه يحدد نقطة انطلاق أجل 30 يوماً للتصريح وأداء الضريبة.
حساب الربح الصافي من التفويت
يُحدَّد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفق الصيغة التالية:
الربح الصافي = ثمن التفويت − (ثمن الاقتناء + مصاريف الاقتناء والتفويت)
ثمن التفويت
يتطابق ثمن التفويت مع المبلغ المحصّل فعلاً من طرف المُفوِّت، مخصوماً منه مصاريف الوساطة والعمولات المؤداة للوسطاء.
ثمن الاقتناء
ثمن الاقتناء هو الثمن المؤدى فعلاً عند شراء السند، مضافاً إليه مصاريف الاقتناء (عمولات، رسوم نقل الملكية عند الاقتضاء). وفي حالة الاقتناء بدون مقابل (إرث، هبة)، يُعتمد القيمة التجارية للسندات في تاريخ الانتقال.
بالنسبة للسندات المقتناة قبل فاتح يناير 2013، يمكن للمكلف اختيار القيمة المرجعية المحددة في فاتح يناير 2013، وفق شروط معينة.
المصاريف القابلة للخصم
تُخصم المصاريف التالية من الربح الإجمالي:
- مصاريف الوساطة والعمولات المؤداة عند التفويت
- مصاريف الوساطة والعمولات المؤداة عند الاقتناء
- مصاريف الحفظ (في بعض الحالات)
في حالة خسارة القيمة، تُخصم من الأرباح من نفس الطبيعة المحققة خلال نفس السنة. ويُرحَّل فائض الخسارة على السنوات الأربع الموالية.
معدلات الضريبة (المادة 73-II من المدونة العامة للضرائب)
يتفاوت معدل الضريبة على الدخل المطبق على أرباح التفويت حسب طبيعة السند المُفوَّت:
| طبيعة السند | معدل الضريبة على الدخل | المرجع في المدونة |
|---|---|---|
| أسهم مدرجة في البورصة | 15% | المادة 73-II-C-1°-a |
| أسهم غير مدرجة | 20% | المادة 73-II-F-2° |
| سندات وسندات ديون | 20% | المادة 73-II-F-2° |
| هيئات التوظيف الجماعي — أسهم (≥ 60% أسهم) | 15% | المادة 73-II-C-1° |
| هيئات التوظيف الجماعي الأخرى (متنوعة، سندات) | 20% | المادة 73-II-F-2° |
| هيئات التوظيف الجماعي العقاري غير المدرجة | 20% | المادة 73-II-F-2° |
| رؤوس أموال منقولة من مصدر أجنبي — دخول | 15% | المادة 73-II-F-5° |
| رؤوس أموال منقولة من مصدر أجنبي — أرباح | 20% | المادة 73-II-F-5° |
يستفيد المعدل المخفض 15% أساساً من الأسهم المدرجة وهيئات التوظيف الجماعي ذات الغلبة في الأسهم، في إطار منطق تشجيع الاستثمار في البورصة. وتخضع السندات غير المدرجة وأدوات الدين لمعدل 20%.
الإعفاءات (المادة 68 من المدونة العامة للضرائب)
عتبة التفويتات السنوية
تُعفى أرباح تفويت القيم المنقولة من الضريبة على الدخل عندما لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتفويتات المنجزة خلال سنة مدنية 30,000 درهم. وتُقدَّر هذه العتبة على مجموع التفويتات، بكل فئات السندات مجتمعة.
تنبيه: في حالة تجاوز العتبة، تخضع كافة الأرباح للضريبة (وليس فقط الجزء الذي يفوق 30,000 درهم).
خطط الادخار (PEA وPEE)
تُعفى الأرباح المحققة في إطار خطة الادخار في الأسهم (PEA) وفق شروط:
- مدة احتفاظ دنيا بالخطة: 5 سنوات
- احترام سقف المدفوعات
- عدم السحب قبل انتهاء المدة الدنيا
كذلك تستفيد فوائض القيمة المحققة في إطار خطة ادخار المقاولة (PEE) من إعفاء وفق شروط تجميد الأصول.
حالات إعفاء أخرى
- التفويتات بين الأزواج وبين الأصول والفروع (المادة 68-III)
- بعض عمليات إعادة الهيكلة (الاندماج، الانقسام) المستفيدة من النظام التفضيلي المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب
الالتزامات التصريحية (المادة 84 من المدونة العامة للضرائب)
يتعين على المكلف الذي يحقق ربحاً من تفويت القيم المنقولة:
- إيداع تصريح لدى إدارة الضرائب في أجل 30 يوماً من الشهر الذي تم فيه التفويت
- الأداء التلقائي للضريبة المستحقة عند إيداع التصريح
- إرفاق المبررات المتعلقة بالاقتناء والتفويت (إشعارات العمليات، كشوفات، إلخ)
بالنسبة للسندات المسيّرة من طرف وسيط مالي معتمد (بنوك، شركات بورصة)، يمكن لهذا الأخير إجراء الاقتطاع من المنبع وأداء الضريبة لحساب المكلف.
العقوبات في حالة التأخير: يترتب على عدم احترام أجل 30 يوماً زيادة بنسبة 5% من مبلغ الضريبة، إضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 0.50% شهرياً.
حالة تطبيقية: تفويت أسهم مدرجة في البورصة
اقتنى السيد كريم 500 سهم من شركة ABC المدرجة في بورصة الدار البيضاء في مارس 2024 بسعر وحدوي قدره 120 درهم. وفوّتها في فبراير 2026 بسعر وحدوي قدره 165 درهم.
حساب الربح
| العنصر | المبلغ (درهم) |
|---|---|
| ثمن التفويت (500 × 165) | 82,500 |
| (−) عمولات التفويت (0.35%) | −288.75 |
| ثمن التفويت الصافي | 82,211.25 |
| ثمن الاقتناء (500 × 120) | 60,000 |
| (+) عمولات الاقتناء (0.35%) | 210.00 |
| ثمن الاقتناء المضاف إليه | 60,210.00 |
| الربح الصافي الخاضع للضريبة | 22,001.25 |
الضريبة المستحقة
مجموع تفويتات السيد كريم يتجاوز 30,000 درهم (ثمن التفويت = 82,500 درهم)، وبالتالي لا يُطبَّق الإعفاء.
الضريبة على الدخل = 22,001.25 × 15% = 3,300.19 درهم
يتعين على السيد كريم إيداع تصريحه وأداء 3,300.19 درهم لدى المديرية العامة للضرائب قبل 31 مارس 2026 (30 يوماً بعد شهر فبراير).
أسئلة شائعة
كيف أُصرّح بربح تفويت القيم المنقولة؟
يتم التصريح عبر المطبوع المخصص لدى المديرية العامة للضرائب، في أجل 30 يوماً من الشهر الذي تم فيه التفويت. ويجب الإشارة إلى ثمن التفويت وثمن الاقتناء والمصاريف والربح الصافي. ويتم أداء الضريبة على الدخل بالتزامن. وإذا كانت سنداتكم مسيّرة من طرف وسيط مالي، يمكنه إجراء الاقتطاع من المنبع لحسابكم.
ماذا يحدث في حالة خسارة القيمة؟
تُخصم خسائر القيمة المُعاينة عند تفويت القيم المنقولة من الأرباح من نفس الطبيعة المحققة خلال نفس السنة. وإذا فاقت الخسائر الأرباح، يُرحَّل الفائض على السنوات الأربع الموالية. ولا يمكن الاسترداد: تشكّل الخسارة فقط رصيداً للخصم.
هل تُطبَّق عتبة 30,000 درهم لكل عملية أم سنوياً؟
تُقدَّر عتبة الإعفاء البالغة 30,000 درهم على المبلغ الإجمالي للتفويتات المنجزة خلال السنة المدنية، وليس لكل عملية على حدة. ويتعلق الأمر بثمن التفويت الإجمالي (قبل خصم المصاريف)، بجميع فئات السندات مجتمعة. وإذا تجاوز هذا المبلغ 30,000 درهم، تخضع كافة الأرباح للضريبة.
هل تخضع فوائض القيمة المحققة على حساب سندات محتفظ به بالخارج للضريبة؟
نعم. يخضع المقيمون الجبائيون المغاربة للضريبة على دخولهم من مصادر عالمية، بما في ذلك أرباح تفويت القيم المنقولة المحتفظ بها بالخارج. والمعدل المطبق هو 20% على الأرباح و15% على الدخول (المادة 73-II-F-5°). ويمكن منح ائتمان ضريبي في حالة وجود اتفاقية جبائية مع بلد المصدر.
اقرأ أيضاً:
- دخول رؤوس الأموال المنقولة في المغرب: الأرباح الموزعة، الفوائد والاقتطاع من المنبع
- الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعة في المغرب
- الاقتطاع من المنبع على الفوائد في المغرب
- الاقتطاع من المنبع: ما هي المنتجات الخاضعة؟
- الضريبة على الدخل الأجري في المغرب: الجدول التصاعدي 2026
- استشارة في القانون الجبائي — Upsilon Consulting
هذا المقال من إعداد فريق الخبراء المحاسبين لدى Upsilon Consulting، مكتب مسجل لدى هيئة الخبراء المحاسبين (OEC) بالمغرب.
هل تحتاجون إلى مرافقة في جباية القيم المنقولة؟ تواصلوا مع Upsilon Consulting للحصول على استشارة جبائية مخصصة.