باختصار: يُولّد تفويت القيم المنقولة (أسهم، سندات، حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة) ربحاً خاضعاً للضريبة على الدخل في المغرب. ويتفاوت المعدل حسب طبيعة السند: 15% للأسهم المدرجة وهيئات التوظيف الجماعي في الأسهم، و20% للأسهم غير المدرجة والسندات وباقي هيئات التوظيف الجماعي (المادة 73-II من المدونة العامة للضرائب). وتُعفى التفويتات التي لا يتجاوز مجموعها السنوي 30,000 درهم. وبالنسبة للسندات المقيدة في حساب لدى وسيط مالي، يقتطع هذا الأخير الضريبة من المنبع؛ أما باقي السندات، فتُؤدى الضريبة خلال 30 يوماً من كل تفويت ويُودع إقرار سنوي قبل فاتح أبريل من السنة الموالية (قانون المالية 2026).
تعريف أرباح تفويت القيم المنقولة (المادة 66 من المدونة العامة للضرائب)
تُعرّف المادة 66 من المدونة العامة للضرائب أرباح تفويت القيم المنقولة بأنها المكاسب الصافية المحققة بمناسبة التفويت بعوض للقيم المنقولة وسندات رأس المال أو الديون الأخرى. وتشمل:
- الأسهم وحصص الشركات المدرجة أو غير المدرجة
- السندات وسندات الديون الأخرى
- حصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة (OPCVM)
- حصص هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI)
- حقوق الاكتتاب والإسناد
- سندات رأس المال بمختلف أنواعها الصادرة عن أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص
تندرج هذه الأرباح ضمن فئة دخول وأرباح رؤوس الأموال المنقولة، المتميزة عن دخول رؤوس الأموال المنقولة التي تتعلق بالتدفقات المتكررة (أرباح موزعة، فوائد).
الواقعة المنشئة: تاريخ التفويت (المادة 67)
الواقعة المنشئة لفرض الضريبة هي تاريخ التفويت الفعلي للسند. وتوضح المادة 67 من المدونة العامة للضرائب أن هذا التاريخ يتطابق مع يوم نقل الملكية، أي:
- بالنسبة للسندات المدرجة: تاريخ تنفيذ أمر البورصة
- بالنسبة للسندات غير المدرجة: تاريخ عقد التفويت (أو الاتفاقية)
- بالنسبة لحصص هيئات التوظيف الجماعي: تاريخ الاسترداد
من الضروري تحديد هذا التاريخ بدقة: فبالنسبة للسندات غير المقيدة في حساب لدى وسيط مالي، يبدأ منه سريان أجل 30 يوماً لأداء الضريبة (المادة 173-I)؛ وبالنسبة للسندات المقيدة في حساب، يحدد الشهر الذي يُنجز برسمه الوسيط الاقتطاع من المنبع.
حساب الربح الصافي من التفويت
يُحدَّد الربح الصافي الخاضع للضريبة وفق الصيغة التالية:
الربح الصافي = ثمن التفويت − (ثمن الاقتناء + مصاريف الاقتناء والتفويت)
ثمن التفويت
يتطابق ثمن التفويت مع المبلغ المحصّل فعلاً من طرف المُفوِّت، مخصوماً منه مصاريف الوساطة والعمولات المؤداة للوسطاء.
ثمن الاقتناء
ثمن الاقتناء هو الثمن المؤدى فعلاً عند شراء السند، مضافاً إليه مصاريف الاقتناء (عمولات، رسوم نقل الملكية عند الاقتضاء). وفي حالة السندات المقتناة عن طريق الإرث، يُعتمد القيمة التجارية للسندات يوم الوفاة، المقيدة في الإحصاء أو المصرح بها من طرف الوارث. وفي حالة السندات المتلقاة عن طريق هبة معفاة (المادة 68-I)، يُعتمد ثمن آخر تفويت بعوض، أو القيمة التجارية عند آخر انتقال عن طريق الإرث إذا كان لاحقاً له (المادة 70).
وفي حالة تفويت سندات من نفس النوع مقتناة بأثمان مختلفة، يكون ثمن الاقتناء الواجب اعتماده هو التكلفة المتوسطة المرجحة لتلك السندات (المادة 70).
المصاريف القابلة للخصم
تُخصم المصاريف التالية من الربح الإجمالي:
- مصاريف الوساطة والعمولات المؤداة عند التفويت
- مصاريف الوساطة والعمولات المؤداة عند الاقتناء
- مصاريف الحفظ (في بعض الحالات)
في حالة خسارة القيمة، تُخصم من الأرباح من نفس الطبيعة المحققة خلال نفس السنة. ويُرحَّل فائض الخسارة على السنوات الأربع الموالية.
معدلات الضريبة (المادة 73-II من المدونة العامة للضرائب)
يتفاوت معدل الضريبة على الدخل المطبق على أرباح التفويت حسب طبيعة السند المُفوَّت:
| طبيعة السند | معدل الضريبة على الدخل | المرجع في المدونة |
|---|---|---|
| أسهم مدرجة في البورصة | 15% | المادة 73-II-C-1°-a |
| أسهم غير مدرجة | 20% | المادة 73-II-F-2° |
| سندات وسندات ديون | 20% | المادة 73-II-F-2° |
| هيئات التوظيف الجماعي — أسهم (≥ 60% أسهم) | 15% | المادة 73-II-C-1° |
| هيئات التوظيف الجماعي الأخرى (متنوعة، سندات) | 20% | المادة 73-II-F-2° |
| هيئات التوظيف الجماعي العقاري غير المدرجة | 20% | المادة 73-II-F-10° |
| رؤوس أموال منقولة من مصدر أجنبي — دخول | 15% | المادة 73-II-C-2° |
| رؤوس أموال منقولة من مصدر أجنبي — أرباح | 20% | المادة 73-II-F-5° |
يستفيد المعدل المخفض 15% أساساً من الأسهم المدرجة وهيئات التوظيف الجماعي ذات الغلبة في الأسهم، في إطار منطق تشجيع الاستثمار في البورصة. وتخضع السندات غير المدرجة وأدوات الدين لمعدل 20%. ومن جهة الشركة المصدرة، يخوّل الإدراج في البورصة نفسه الحق في تخفيض الضريبة على الشركات بنسبة 25% أو 50% لمدة ثلاث سنوات محاسبية.
الإعفاءات (المادة 68 من المدونة العامة للضرائب)
عتبة التفويتات السنوية
تُعفى أرباح تفويت القيم المنقولة من الضريبة على الدخل عندما لا يتجاوز المبلغ الإجمالي للتفويتات المنجزة خلال سنة مدنية 30,000 درهم. وتُقدَّر هذه العتبة على مجموع التفويتات، بكل فئات السندات مجتمعة.
تنبيه: في حالة تجاوز العتبة، تخضع كافة الأرباح للضريبة (وليس فقط الجزء الذي يفوق 30,000 درهم).
خطط الادخار (PEA وPEE)
تُعفى الأرباح المحققة في إطار خطة الادخار في الأسهم (PEA) وفق شروط:
- مدة احتفاظ دنيا بالخطة: 5 سنوات
- احترام سقف المدفوعات
- عدم السحب قبل انتهاء المدة الدنيا
كذلك تستفيد فوائض القيمة المحققة في إطار خطة ادخار المقاولة (PEE) من إعفاء وفق شروط تجميد الأصول.
حالات إعفاء أخرى
- الهبات المتعلقة بالقيم المنقولة بين الأصول والفروع، وبين الأزواج، وبين الإخوة والأخوات، وبين الشخص المتكفل في إطار الكفالة والطفل المكفول (المادة 68-I)؛ أما التفويت بعوض بين نفس الأشخاص فيبقى خاضعاً للضريبة
- تقديم مجموع سندات رأس المال المملوكة إلى شركة قابضة مقيمة خاضعة للضريبة على الشركات: لا يُفرض الضريبة فوراً على فائض قيمة التقديم إذا قُيّمت السندات من طرف مراقب الحصص وتعهد المقدِّم بأداء الضريبة على الدخل عند تفويت السندات المتلقاة أو استردادها أو إرجاعها أو إلغائها؛ ويجب إيداع إقرار داخل أجل 60 يوماً من تاريخ عقد التقديم (المادة 161 ثالثاً-III). ونعالج حالة السندات المجزأة الملكية (حق الانتفاع وملكية الرقبة) المقدَّمة لشركة قابضة عائلية في مقال الشركة القابضة العائلية وتجزئة ملكية السندات
الالتزامات التصريحية (المادة 84 من المدونة العامة للضرائب)
يتعين على المكلف الذي يحقق ربحاً من تفويت القيم المنقولة:
- السندات غير المقيدة في حساب لدى وسيط مالي (حصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة، الأسهم غير المدرجة المملوكة بصفة اسمية محضة): الأداء التلقائي للضريبة المستحقة عن كل تفويت داخل أجل 30 يوماً الموالية لتاريخ التفويت (المادة 173-I)، ثم إيداع الإقرار السنوي الذي يلخص جميع التفويتات قبل فاتح أبريل من السنة الموالية، مرفقاً بمبررات الاقتناء والتفويت (المادة 84-I)
- السندات المقيدة في حساب لدى وسيط مالي مؤهل (بما فيها الأسهم المدرجة): يُنجز الوسيط وجوباً الاقتطاع من المنبع ويؤديه خلال الشهر الموالي للتفويت (المادة 174-II-B)
- يمكن للمفوِّت الذي خضع لهذا الاقتطاع أن يودع، قبل فاتح أبريل من السنة الموالية، إقراراً يعتبر بمثابة طلب تسوية واسترداد، لا سيما للاستفادة من عتبة 30,000 درهم (المادة 84-II)
العقوبات في حالة التأخير: يترتب على الأداء المتأخر للضريبة ذعيرة بنسبة 10% (تُخفض إلى 5% إذا لم يتجاوز التأخير 30 يوماً) وزيادة بنسبة 5% عن الشهر الأول، ثم 0.50% عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي (المادة 208)؛ ويُعاقب على الإيداع المتأخر للإقرار السنوي بزيادة 5% أو 15% أو 20% حسب مدة التأخير (المادة 184).
حالة تطبيقية: تفويت أسهم مدرجة في البورصة
اقتنى السيد كريم 500 سهم من شركة ABC المدرجة في بورصة الدار البيضاء في مارس 2024 بسعر وحدوي قدره 120 درهم. وفوّتها في فبراير 2026 بسعر وحدوي قدره 165 درهم.
حساب الربح
| العنصر | المبلغ (درهم) |
|---|---|
| ثمن التفويت (500 × 165) | 82,500 |
| (−) عمولات التفويت (0.35%) | −288.75 |
| ثمن التفويت الصافي | 82,211.25 |
| ثمن الاقتناء (500 × 120) | 60,000 |
| (+) عمولات الاقتناء (0.35%) | 210.00 |
| ثمن الاقتناء المضاف إليه | 60,210.00 |
| الربح الصافي الخاضع للضريبة | 22,001.25 |
الضريبة المستحقة
مجموع تفويتات السيد كريم يتجاوز 30,000 درهم (ثمن التفويت = 82,500 درهم)، وبالتالي لا يُطبَّق الإعفاء.
الضريبة على الدخل = 22,001.25 × 15% = 3,300.19 درهم
بما أن الأسهم مدرجة ومقيدة في حساب لدى شركة بورصة، فإن الوسيط المالي هو الذي يقتطع 3,300.19 درهم من حصيلة التفويت ويؤديها للخزينة خلال الشهر الموالي للتفويت (المادة 174-II-B). ولا يتعين على السيد كريم إيداع أي إقرار؛ غير أنه يمكنه أن يودع، قبل فاتح أبريل 2027، إقرار تسوية إذا خضع لاقتطاعات زائدة أو كانت لديه خسائر قيمة غير مخصومة (المادة 84-II).
أسئلة شائعة
كيف أُصرّح بربح تفويت القيم المنقولة؟
بالنسبة للسندات غير المقيدة في حساب لدى وسيط مالي، تُؤدى الضريبة المستحقة عن كل تفويت داخل أجل 30 يوماً الموالية لتاريخ التفويت، ثم يُودع إقرار سنوي يلخص جميع التفويتات (ثمن التفويت، ثمن الاقتناء، المصاريف، الربح الصافي) قبل فاتح أبريل من السنة الموالية (المادتان 84-I و173-I). وإذا كانت سنداتكم مقيدة في حساب لدى وسيط مالي مؤهل، يُنجز هذا الأخير وجوباً الاقتطاع من المنبع (المادة 174-II-B).
ماذا يحدث في حالة خسارة القيمة؟
تُخصم خسائر القيمة المُعاينة عند تفويت القيم المنقولة من الأرباح من نفس الطبيعة المحققة خلال نفس السنة. وإذا فاقت الخسائر الأرباح، يُرحَّل الفائض على السنوات الأربع الموالية. ولا يمكن الاسترداد: تشكّل الخسارة فقط رصيداً للخصم.
هل تُطبَّق عتبة 30,000 درهم لكل عملية أم سنوياً؟
تُقدَّر عتبة الإعفاء البالغة 30,000 درهم على المبلغ الإجمالي للتفويتات المنجزة خلال السنة المدنية، وليس لكل عملية على حدة. ويتعلق الأمر بثمن التفويت الإجمالي (قبل خصم المصاريف)، بجميع فئات السندات مجتمعة. وإذا تجاوز هذا المبلغ 30,000 درهم، تخضع كافة الأرباح للضريبة.
هل تخضع فوائض القيمة المحققة على حساب سندات محتفظ به بالخارج للضريبة؟
نعم. يخضع المقيمون الجبائيون المغاربة للضريبة على دخولهم وأرباحهم من مصادر عالمية (المادة 23-I-1°)، بما في ذلك أرباح تفويت السندات المحتفظ بها بالخارج. والمعدل الإبرائي هو 20% على الأرباح (المادة 73-II-F-5°) و15% على الدخول (المادة 73-II-C-2°). وفي غياب اقتطاع من طرف وسيط مالي أو بنك بالمغرب (المادة 174-II-C)، يودع المكلف، منذ قانون المالية لسنة 2026، الإقرار السنوي المنصوص عليه في المادة 84 مكررة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية ويؤدي الضريبة في نفس الوقت. ولا تُخصم الضريبة المؤداة بالخارج إلا إذا كانت الاتفاقية تمنح حق فرض الضريبة لدولة المصدر (المادة 77)؛ فمع فرنسا مثلاً، تخضع هذه الأرباح للضريبة حصرياً بالمغرب بالنسبة للمقيم المغربي (المذكرة الدورية 737).
اقرأ أيضاً:
- دخول رؤوس الأموال المنقولة في المغرب: الأرباح الموزعة، الفوائد والاقتطاع من المنبع
- الاقتطاع من المنبع على الأرباح الموزعة في المغرب
- الاقتطاع من المنبع على الفوائد في المغرب
- الاقتطاع من المنبع: ما هي المنتجات الخاضعة؟
- الضريبة على الدخل الأجري في المغرب: الجدول التصاعدي 2026