باختصار: يُعتبر المغاربة المقيمون بالخارج غير مقيمين ضريبياً بالمغرب، ولا يخضعون للضريبة إلا على دخولهم ذات المصدر المغربي (المادة 23 من المدونة العامة للضرائب): الإيجارات، الأرباح الموزعة، الفوائد، الأرباح العقارية والأرباح الرأسمالية من القيم المنقولة. ويستفيدون من إعفاء الربح المحقق عن تفويت المسكن الذي يحتفظون به بالمغرب كسكن رئيسي. أما المتقاعدون الذين ينقلون موطنهم الضريبي إلى المغرب، فيستفيدون على معاشهم ذي المصدر الأجنبي من تخفيض بنسبة 70%/40% ومن تخفيض بنسبة 80% من الضريبة المتعلقة بالمبالغ المحولة بصفة نهائية بالدرهم غير القابل للتحويل (المادتان 60 و76). تقضي الاتفاقيات الضريبية المبرمة من طرف المغرب على الازدواج الضريبي، عن طريق الخصم الضريبي أو الإعفاء حسب فئة الدخل.
الموطن الضريبي ووضعية المغاربة المقيمين بالخارج (المادة 23 من المدونة العامة للضرائب)
تحدد المادة 23 من المدونة العامة للضرائب معايير الموطن الضريبي بالمغرب. يُعتبر مقيماً ضريبياً مغربياً كل شخص:
- يتوفر بالمغرب على مقر إقامة دائم
- يوجد بالمغرب مركز مصالحه الاقتصادية
- يقيم بالمغرب بشكل متواصل أو متقطع لمدة تتجاوز 183 يوماً خلال كل فترة 365 يوماً
يُعتبر المغربي المقيم بالخارج الذي لا يستوفي أياً من هذه الشروط غير مقيم ضريبياً. وبهذه الصفة، لا يخضع للضريبة بالمغرب إلا على دخوله ذات المصدر المغربي، أي الدخول المتولدة أو المرتبطة بأملاك أو أنشطة أو استثمارات كائنة بالمغرب.
مبدأ الإقليمية بالنسبة لغير المقيمين
المبدأ واضح: لا يصرح المغربي المقيم بالخارج غير المقيم ضريبياً بدخوله المهنية أو من الأجور المحصل عليها بالخارج لدى المغرب. فقط الدخول التي مصدرها التراب المغربي تدخل في نطاق تطبيق الضريبة على الدخل المغربية.
الدخول ذات المصدر المغربي الخاضعة للضريبة
الفئات الرئيسية للدخول ذات المصدر المغربي التي قد تهم المغاربة المقيمين بالخارج هي التالية:
الدخول العقارية (الإيجارات)
تخضع الدخول العقارية المتأتية من كراء العقارات الكائنة بالمغرب للضريبة على الدخل وفق الجدول التصاعدي، بعد تخفيض جزافي بنسبة 40% من المبلغ الخام للإيجارات (المادة 64-II من المدونة العامة للضرائب)، سواء كان المالك مقيماً أو غير مقيم. وعندما يكون المكتري شخصاً معنوياً أو مهنياً خاضعاً لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، فإنه يقوم بالاقتطاع من المنبع على الإيجار الخام (المادة 160 مكررة):
| مبلغ الإيجار الخام السنوي | سعر الاقتطاع |
|---|---|
| أقل من 120,000 درهم | 10% (المادة 73-II-B-5°) |
| يساوي أو يفوق 120,000 درهم | 15% (المادة 73-II-C-4°) |
هذا الاقتطاع ليس إبرائياً: فهو قابل للخصم من الضريبة على الدخل المحتسبة وفق الجدول، ويتم إرجاع تلقائي للفائض (المادة 241 مكررة). والنظام الإبرائي الوحيد هو الاقتطاع بنسبة 20% بناءً على اختيار (المادتان 64-IV و73-II-F-12°)، المخصص للإيجارات الخاضعة للاقتطاع من المنبع؛ وهو يعفي المغربي المقيم بالخارج من التصريح بهذه الدخول (المادة 86-6°). وإذا كان مبلغ الإيجارات الخام السنوية أقل من 40,000 درهم، يُعفى المكتري من إجراء الاقتطاع، غير أن الدخل يظل خاضعاً للضريبة.
أرباح الأسهم الموزعة من شركات مغربية
تخضع أرباح الأسهم الموزعة من طرف شركات مغربية للمغاربة المقيمين بالخارج غير المقيمين لاقتطاع من المنبع بنسبة 11,25% في سنة 2026 (10% ابتداءً من 2027)، وهو السعر العادي. ويمكن لاتفاقية ضريبية ثنائية أن تحدد سقفاً لهذا السعر: لا يُطبق السعر الاتفاقي إلا إذا كان أقل من السعر الداخلي البالغ 11,25%؛ وإذا كان أعلى منه (15% مثلاً)، يُطبق السعر الداخلي.
تقوم الشركة الموزعة بإجراء الاقتطاع وتحويله للخزينة. ويتلقى المغربي المقيم بالخارج أرباحاً صافية من الاقتطاع من المنبع.
فوائد الاستثمارات بالمغرب
تخضع الفوائد من الودائع لأجل والسندات وغيرها من الاستثمارات ذات الدخل الثابت لاقتطاع من المنبع بنسبة 30% إبرائي (الأشخاص الذاتيون غير المهنيين) أو 20% قابل للخصم (الأشخاص المعنويون والأشخاص الذاتيون المهنيون). أما الفوائد المدفوعة لغير المقيمين فتخضع للاقتطاع ضمن المنتجات الخام بنسبة 10% (المادة 15 من المدونة العامة للضرائب)، مع مراعاة الاتفاقيات الضريبية التي يمكن أن تخفض هذا السعر.
تبقى فوائد حسابات الادخار المفتوحة لدى البنوك المغربية خاضعة للسعر الخاص المنصوص عليه في المدونة العامة للضرائب.
الأرباح العقارية (فوائض القيمة العقارية)
يخضع الربح العقاري المحقق عند تفويت عقار كائن بالمغرب للضريبة على الدخل، سواء كان المفوت مقيماً أم لا. والسعر المطبق هو 20% على الربح الصافي، مع حد أدنى قدره 3% من ثمن التفويت.
أرباح تفويت القيم المنقولة
تخضع فوائض القيمة من تفويت القيم المنقولة لشركات مغربية للضريبة، وفق القانون الداخلي، بسعر 15% بالنسبة للأسهم المسعرة في البورصة و20% بالنسبة للأسهم غير المسعرة والحصص الاجتماعية (المادة 73-II-C-1° وF-2°). ويطبق حد إعفاء قدره 30,000 درهم من التفويتات السنوية (المادة 68-II). غير أن الاتفاقيات الضريبية قد تخص دولة الإقامة وحدها بفرض الضريبة: وهو حال الاتفاقية المغربية الفرنسية التي تجعل مادتها 24 هذه الأرباح خاضعة للضريبة حصرياً في دولة موطن المفوت.
الإعفاءات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج
إعفاء السكن الرئيسي (المادة 63 من المدونة العامة للضرائب)
يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج من إعفاء الربح العقاري المحقق عند تفويت سكنهم الرئيسي بالمغرب، بنفس الشروط المطبقة على المقيمين:
- يجب أن يكون العقار مخصصاً للسكن الرئيسي منذ 5 سنوات على الأقل في تاريخ التفويت (مع منح أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ إفراغ المسكن لإنجاز عملية التفويت)
- لا يمكن الاستفادة من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة خلال هذه السنوات الخمس
- إذا تجاوز ثمن التفويت 4,000,000 درهم، يظل الربح معفى، غير أنه يُستحق حد أدنى للضريبة بنسبة 3% عن جزء ثمن التفويت الذي يفوق 4,000,000 درهم (المادة 144-II-2°)
بالنسبة للمغربي المقيم بالخارج، يُعتبر سكناً رئيسياً، ما لم يُؤجر أو يُخصص لاستعمال مهني، المسكن الذي يحتفظ به كسكن له بالمغرب، أو المسكن الذي يشغله مجاناً زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرون من الدرجة الأولى (المادة 63-II-B).
التخفيض الخاص بمعاشات التقاعد الأجنبية (المادة 76 من المدونة العامة للضرائب)
ما دام المغربي المقيم بالخارج المتقاعد مقيماً ضريبياً بالخارج، فإنه لا يخضع للضريبة بالمغرب على معاشه ذي المصدر الأجنبي، لأنه ليس دخلاً ذا مصدر مغربي (المادة 23-I-2°). وعندما ينقل موطنه الضريبي إلى المغرب، يصبح هذا المعاش خاضعاً للضريبة ويستفيد أولاً من التخفيض المطبق على المعاشات: 70% على المبلغ الخام الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168,000 درهم سنوياً و40% على الفائض (المادة 60 من المدونة العامة للضرائب).
ويضاف إلى هذا التخفيض تخفيض بنسبة 80% من الضريبة المستحقة عن المعاش والمتعلقة بالمبالغ المحولة بصفة نهائية بالدرهم غير القابل للتحويل (المادة 76 من المدونة العامة للضرائب). هذان الامتيازان المتراكمان يجعلان العبء الضريبي ضعيفاً جداً.
الشروط:
- تحويل نهائي ولا رجعة فيه بالدرهم
- إثبات التحويل (بيان بنكي لعملية الصرف)
- التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالمغرب
الاتفاقيات الضريبية: القضاء على الازدواج الضريبي
أبرم المغرب أكثر من 60 اتفاقية ضريبية ثنائية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي. وبالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، تعتبر هذه الاتفاقيات أساسية لأنها تحدد:
- حق الضريبة لكل دولة على مختلف فئات الدخول
- الأسعار المخفضة للاقتطاع من المنبع المطبقة على أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات
- آلية القضاء على الازدواج الضريبي (ائتمان ضريبي أو إعفاء)
آلية الائتمان الضريبي (المادة 77 من المدونة العامة للضرائب)
عندما يخضع دخل ذو مصدر مغربي للضريبة بالمغرب، فإن الاتفاقية الضريبية المطبقة وقانون دولة الإقامة هما اللذان يحددان كيفية تفادي المغربي المقيم بالخارج للازدواج الضريبي في بلد إقامته (خصم ضريبي أو إعفاء حسب فئة الدخل). أما المادة 77 من المدونة العامة للضرائب فتنظم الوضعية المعاكسة: إذ تسمح للخاضع للضريبة الذي يوجد موطنه بالمغرب بأن يخصم من الضريبة على الدخل المغربية الضريبة الأجنبية المؤداة عن دخوله ذات المصدر الأجنبي، في حدود جزء الضريبة على الدخل المغربية المقابل لهذه الدخول.
أمثلة على الأسعار الاتفاقية المخفضة
| الاتفاقية | أرباح الأسهم | الفوائد | الإتاوات |
|---|---|---|---|
| المغرب – فرنسا | 15% | 10% | 10% |
| المغرب – بلجيكا | 15% | 10% | 10% |
| المغرب – كندا | 15% | 15% | 10% |
| المغرب – هولندا | 10% | 10% | 10% |
| المغرب – إسبانيا | 10% | 10% | 5% – 10% |
تطبق هذه الأسعار شريطة تقديم شهادة الإقامة الضريبية من بلد إقامة المغربي المقيم بالخارج. ولا يُطبق السقف الاتفاقي إلا إذا كان أقل من السعر الداخلي المغربي (11,25% بالنسبة لأرباح الأسهم الموزعة سنة 2026، و10% بالنسبة للفوائد والإتاوات المدفوعة لغير المقيمين)؛ وإذا كان أعلى منه، يُطبق السعر الداخلي.
الالتزامات التصريحية للمغاربة المقيمين بالخارج
التصريح السنوي بالدخول العقارية
يجب على المغربي المقيم بالخارج الذي يحصل على دخول عقارية أن يودع تصريحاً سنوياً بالدخل الإجمالي قبل فاتح مارس من السنة الموالية (المادة 82-I)، مع خصم مبالغ الاقتطاع من المنبع بنسبة 10% أو 15% التي تحملها. ولا يُعفى من هذا التصريح إلا بالنسبة لجزء الإيجارات الذي خضع للاقتطاع الإبرائي بنسبة 20% بناءً على اختيار (المادة 86-6°).
التصريح بالربح العقاري
في حالة تفويت عقار، يجب على المغربي المقيم بالخارج تقديم تصريح بالربح العقاري في أجل 30 يوماً من تاريخ التفويت (المادة 83 من المدونة العامة للضرائب) وأداء الضريبة المقابلة داخل نفس الأجل (المادة 173-I).
التصريح بربح تفويت القيم المنقولة
بالنسبة للسندات المقيدة في حساب لدى وسيط مالي مؤهل، يقوم الوسيط باقتطاع الضريبة من المنبع (المادة 174-II-B). أما بالنسبة للسندات غير المقيدة (حصص شركات ذات مسؤولية محدودة مثلاً)، فيؤدي المفوت الضريبة داخل أجل 30 يوماً الموالية لتاريخ كل تفويت (المادة 173-I)، ويجمع كل تفويتات السنة في تصريح سنوي يودع قبل فاتح أبريل من السنة الموالية (المادة 84-I من المدونة العامة للضرائب).
الممثل الضريبي
يمكن لغير المقيمين تعيين ممثل ضريبي بالمغرب للقيام بالإجراءات التصريحية باسمهم. ويُوصى بهذا الخيار بشكل خاص للمغاربة المقيمين بالخارج الذين يملكون ذمة عقارية أو مالية هامة بالمغرب.
الأسئلة الشائعة
هل يجب عليّ التصريح بدخولي الأجنبية بالمغرب؟
لا. بصفتك مغربياً مقيماً بالخارج غير مقيم ضريبياً بالمغرب، لا تخضع للضريبة إلا على دخولك ذات المصدر المغربي. دخولك من الأجور أو المهنية أو من الاستثمارات المحصل عليها بالخارج غير قابلة للتصريح بالمغرب. فقط بلد إقامتك الضريبية يمكنه فرض الضريبة عليها.
أملك شقة بالمغرب أشغلها أثناء العطل. هل يجب عليّ أداء الضريبة على الدخل؟
إذا لم تكن الشقة مؤجرة وكانت مخصصة لاستعمالك الشخصي فقط، فإنها لا تولد دخلاً عقارياً خاضعاً للضريبة على الدخل. غير أنك تبقى ملزماً بأداء ضريبة السكن ورسم الخدمات الجماعية. وإذا قمت بكرائها، تصبح الإيجارات دخولاً عقارية خاضعة للضريبة على الدخل بالمغرب.
كيف أستفيد من الأسعار المخفضة للاتفاقيات الضريبية؟
يجب عليك تقديم شهادة الإقامة الضريبية الصادرة عن الإدارة الضريبية لبلد إقامتك للشركة أو المؤسسة الدافعة. ويجب تقديم هذه الشهادة قبل أداء الدخل حتى يُطبق السعر الاتفاقي المخفض مباشرة.
هل يمكنني استرداد مبلغ زائد من الضريبة على الدخل بالمغرب؟
نعم. إذا تم إجراء اقتطاع من المنبع بالسعر العادي في حين أن سعراً اتفاقياً مخفضاً ينطبق، يمكنك طلب استرداد لدى المديرية العامة للضرائب مع تقديم شهادة الإقامة الضريبية وإثبات الاقتطاع الذي خضعت له.
اقرأ أيضاً:
- الدخول العقارية والضريبة على الدخل بالمغرب
- الاقتطاع من المنبع على أرباح الأسهم الموزعة بالمغرب
- الربح العقاري عند تفويت العقار بالمغرب
- دخول رؤوس الأموال المنقولة بالمغرب
- الاتفاقيات الضريبية للمغرب
- الاستشارة في القانون الضريبي — أبسيلون كونسلتينغ
هذا المقال من إعداد فريق الخبراء المحاسبين في أبسيلون كونسلتينغ، مكتب مسجل لدى هيئة الخبراء المحاسبين (OEC) بالمغرب.