باختصار: تخضع أتعاب التسيير المدفوعة لشركة مرتبطة غير مقيمة إلى اقتطاع من المنبع بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي دون احتساب الرسوم (المادتان 15 و19-IV-B من المدونة العامة للضرائب 2026) وإلى ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% بالتصفية الذاتية. وتكون قابلة للخصم إذا كانت الخدمة حقيقية ومفوترة وبثمن عادي.
تُراقَب إعادة الفوترة داخل المجموعة على أربعة مستويات: قابلية الخصم، والاقتطاع من المنبع، والضريبة على القيمة المضافة، وأسعار التحويل. وبين الشركات المغربية، يتوقف اقتطاع 5% على صفة الدافع (المادة 157-I) وعلى جدولة للعتبات تمتد إلى 2028.
يرد الإطار العام في مقالنا المرجعي حول أسعار التحويل بالمغرب.
ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب 2026 بشأن أتعاب التسيير داخل المجموعة
قابلية الخصم: المواد 10 و11 و146
ينص القانون على أن « التكاليف الخارجية الأخرى المنفقة أو المتحملة لحاجات الاستغلال » قابلة للخصم (المادة 10-I-B). أما الخدمات « التي تكتسي طابع التبرع » فلا تُخصم (المادة 11-IV).
يجب أن تكون الخدمة مبررة بـ« فاتورة قانونية أو أي وثيقة إثبات أخرى » (المادة 11-III). ومنذ ق.م 2016، « يجب أن يكون الشراء منجزاً فعلاً »؛ ولا تُخصم فاتورة مقاولة غير نشيطة (المادة 228 مكرر) (المادة 146).
خارج الوسائل القابلة للتتبع (شيك مسطر، تحويل، ورقة تجارية…) أو المقاصة، لا تُخصم التكلفة إلا في حدود 5000 درهم يومياً و50000 درهم شهرياً، لكل مورد (المادة 11-II). وتقتضي المقاصة « وثائق مؤرخة وموقعة بصفة قانونية من طرف الأطراف المعنية ».
الاقتطاع من المنبع على مقدم خدمة غير مقيم: المادة 15
تشمل المادة 15 العائدات الإجمالية المدفوعة لغير المقيمين، ولا سيما الدراسات « المنجزة بالمغرب أو بالخارج » (15-III)، والمساعدة التقنية ووضع المستخدمين رهن الإشارة (15-IV)، والأتعاب (15-IX)، و« الخدمات من كل نوع المستعملة بالمغرب » (15-X).
السعر هو 10% من المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المادة 19-IV-B، ق.م 2013)، مع مراعاة الاتفاقية الجبائية المطبقة.
يقوم بالاقتطاع من يدفع (المادة 160)، ويُدفع خلال الشهر الموالي للأداء (المادة 171-I-A). والدافع المخل « مدين شخصياً » بالمبالغ، « سواء تم الاقتطاع من المنبع أم لا » (المادة 198).
يرد تفصيل هذا النظام في مقالنا حول الاقتطاع من المنبع على الخدمات المقدمة من الأجانب.
الاقتطاع من المنبع على مقدم خدمة مقيم: المواد 15 مكرر و157-I و247-XXXXVI
تشمل المادة 15 مكرر « الأتعاب والعمولات والسمسرة والأجور الأخرى من نفس الطبيعة » (ق.م 2023). والسعر هو 5% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لشخص اعتباري خاضع للضريبة على الشركات (المادة 19-IV-A)، و10% لشخص ذاتي خاضع لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة (المادة 73-II-B-8°).
بالنسبة لمستفيد شخص اعتباري، لا يقتطع إلا الدافعون المنصوص عليهم في المادة 157-I: الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية وفروعها، والبنوك، ومقاولات التأمين، والمقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها دون احتساب الضريبة عن آخر سنة مالية مختتمة عتبة تحددها المادة 247-XXXXVI (ق.م 2026):
| الأداءات المنجزة | عتبة رقم المعاملات دون احتساب الضريبة | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| ابتداء من 01/07/2026 | ≥ 500 مليون درهم | المادة 247-XXXXVI |
| ابتداء من 01/01/2027 | ≥ 350 مليون درهم | المادة 247-XXXXVI |
| ابتداء من 01/01/2028 | ≥ 200 مليون درهم | المادتان 247-XXXXVI و19-IV-A |
الاقتطاع « قابل للخصم من مبلغ الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، مع الحق في الاسترداد » (المادة 157-I). ويُدفع قبل نهاية الشهر الموالي للاقتطاع (المادة 174-V). وتتيح أداة الاقتطاع من المنبع التحقق من أداء معين.
| مقدم الخدمة | السعر | من يقتطع | الأساس القانوني |
|---|---|---|---|
| شركة غير مقيمة | 10% من المبلغ الإجمالي دون الضريبة | كل دافع بالمغرب | المواد 15 و19-IV-B و160 |
| شركة مقيمة خاضعة للضريبة على الشركات | 5% دون الضريبة | دافعو المادة 157-I فقط | المواد 19-IV-A و157-I و247-XXXXVI |
| شخص ذاتي بنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة | 10% دون الضريبة | الأشخاص الاعتباريون والأشخاص الذاتيون بالنظامين نفسيهما | المادتان 73-II-B-8° و157-I |
أسعار التحويل: المادتان 213 و214
بين المقاولات المرتبطة بالمغرب أو بالخارج، تُدمج في النتيجة الأرباح المحولة عبر الأسعار « أو بأي وسيلة أخرى »، بالمقارنة أو بالتقدير المباشر (المادة 213-II، ق.م 2009).
بالنسبة للمعاملات مع مقاولات مرتبطة خارج المغرب، يُشترط ملف رئيسي وملف محلي ابتداء من 50 مليون درهم من رقم المعاملات دون احتساب الضريبة أو من الأصول الإجمالية (المادة 214-III-A، ق.م 2019 و2021). ويجب أن يكونا متاحين عند بداية التحقق (المادة 210). وإلا « يُفترض قيام » رابط التبعية (214-III-C)، وتكون الغرامة 0,5% من المعاملات، بحد أدنى 200000 درهم عن كل سنة مالية (المادة 185-IV). ويمكن لاتفاق مسبق أن يحدد الطريقة لمدة أقصاها 4 سنوات مالية (المادة 234 مكرر).
الضريبة على القيمة المضافة: المواد 88 و115 و117 و92
تخضع للضريبة بالمغرب الخدمة « المستغلة أو المستعملة بالمغرب » (المادة 88-2°)، بسعر 20% (المادة 99-A)، بما فيها المصاريف (المادة 96). وفي غياب ممثل لمقدم الخدمة الأجنبي، يصرح الزبون الخاضع بالمبلغ دون احتساب الضريبة، ويحتسبها و« يقوم في الوقت نفسه بخصمها » (المادة 115، ق.م 2014). أما الزبون غير الخاضع فيقتطع الضريبة ويدفعها في الشهر الموالي (117-III). انظر مقالنا حول التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة.
بين المقيمين، تنص المادة 117-V على اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 75% على لائحة خدمات تُحدد بنص تنظيمي. ويشمل بندها c)، المحدث بموجب ق.م 2026، البنوك ومقاولات التأمين والمقاولات التي تتجاوز عتبة المادة 247-XXXXVI عندما تدفع لأشخاص اعتباريين؛ وفي غياب شهادة الإبراء الضريبي، يكون الاقتطاع 100%.
وفي الاتجاه المعاكس، تُعفى الشركة المغربية التي تفوتر خدمة مستعملة خارج المغرب مع الحق في الخصم، بفاتورة باسم الزبون الأجنبي وأداء بالعملة الأجنبية (المادة 92-I-1°).
ما يجب تذكره:
- بالمغرب، تخضع أتعاب التسيير المدفوعة لشركة غير مقيمة لاقتطاع بنسبة 10% من المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المادتان 15 و19-IV-B من المدونة العامة للضرائب 2026، سعر مصدره ق.م 2013).
- لا يقوم باقتطاع 5% على شركة مقيمة إلا دافعو المادة 157-I من المدونة العامة للضرائب 2026، بعتبة 500 مليون درهم ابتداء من 01/07/2026، و350 مليون درهم ابتداء من 01/01/2027، و200 مليون درهم ابتداء من 01/01/2028 (المادة 247-XXXXVI، ق.م 2026).
- يُشترط توثيق أسعار التحويل ابتداء من 50 مليون درهم من رقم المعاملات أو الأصول الإجمالية بالنسبة للتدفقات مع مقاولات مرتبطة خارج المغرب (المادة 214-III-A من المدونة العامة للضرائب 2026)؛ غرامة 0,5% بحد أدنى 200000 درهم (المادة 185-IV).
ما توضحه الإدارة: المذكرات الدورية 717 و731 و733 و737
قابلية الخصم (المذكرة 717، الجزء 1). توضح الإدارة أن التكلفة يجب أن تخدم الاستغلال، وأن تكون فعلية ومبررة ومقيدة في المحاسبة وأن تُنقص من الأصول الصافية (ص. 126). وإتاوات عقد المساعدة التقنية، بما فيها « إعداد طرق التسيير »، تكاليف خارجية (ص. 137). والتبرع هو « كل تكلفة منفقة خارج مصلحة الشركة » (ص. 187).
المساعدة التقنية (ص. 204-205). تُلزم المساعدة المقاولة الأجنبية بتحقيق هدف؛ ووضع المستخدمين رهن الإشارة هو « كراء للمستخدمين حسب الوقت ». وبالنسبة لدراسة أُنجز جزء منها بالخارج، يخضع كامل الأجر للاقتطاع. والأسعار الواردة في هذا المقطع متجاوزة: لا يُعتد إلا بسعر 10% الوارد في المدونة العامة للضرائب 2026.
إعادة الفوترة نحو الخارج (ص. 32-33). الخدمات الإدارية (المحاسبة، الإدارة العامة) والمساهمة في مصاريف المقر التي تعيد شركة مغربية فوترتها لمؤسساتها بالخارج « تظل خاضعة للضريبة على الشركات بالمغرب ».
التحويل غير المباشر للأرباح (المذكرة 717، الجزء 3، ص. 212-216). التبعية مباشرة (الشركة الأم والفروع)، أو غير مباشرة (فروع المجموعة نفسها)، أو فعلية. ومن أشكال التحويل « تحمل مصاريف تسيير مفرطة أو صورية ». وتحيل المذكرة على المادة 9 من نموذجي منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة: شروط « غير شروط المنافسة الحرة ».
نطاق المادة 15 مكرر (المذكرة 733، ص. 81). تشمل « الأجور من نفس الطبيعة » الاستشارة، والخبرة، و« المساعدة والمواكبة »، والتسويق، و« التسيير المحاسبي والإداري ». وتخرج من النطاق بيوع السلع والأشغال والنقل.
ق.م 2021 وق.م 2026 (المذكرة 731، ص. 20-21؛ المذكرة 737، ص. 58-60). تحصر المذكرة 731 التوثيق في المقاولات التي تتجاوز 50 مليون درهم. وتؤكد المذكرة 737 إضافة البنوك ومقاولات التأمين والمقاولات وفق جدولة 500 / 350 / 200 مليون درهم، وتشترط بياناً بالأجور يُرفق بالإقرار المنصوص عليه في المادة 151-I. وبالنسبة لاقتطاع الضريبة على القيمة المضافة 117-V-c، يحيل المرسوم رقم 2.25.1041 بتاريخ 15/12/2025 على اللائحة B من المرسوم رقم 2-06-574.
المصاريف المسبقة في الضريبة على القيمة المضافة (المذكرة 717، الجزء 2، ص. 122 و125). تخرج من الأساس المصاريف المسبقة المبررة والمذكورة على حدة بثمن التكلفة؛ أما الثمن الجزافي فيخضع كاملاً.
ما يجب تذكره:
- تصنف المذكرة الدورية رقم 717 (الجزء 1، ص. 137) إتاوات المساعدة التقنية، بما فيها إعداد طرق التسيير، ضمن التكاليف الخارجية للمادة 10-I-B من المدونة العامة للضرائب.
- تذكر المذكرة الدورية رقم 717 (الجزء 3، ص. 212-213) « تحمل مصاريف تسيير مفرطة أو صورية » باعتباره تحويلاً غير مباشر للأرباح (المادة 213-II من المدونة العامة للضرائب).
- تُدرج المذكرة الدورية رقم 733 (ص. 81) المساعدة والتسيير الإداري ضمن نطاق الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 15 مكرر من المدونة العامة للضرائب.
الحالات التي حسمت فيها المديرية العامة للضرائب بشأن إعادة الفوترة داخل المجموعة
هذه أجوبة فردية، ذات أثر استرشادي بالنسبة للأغيار. والأجوبة السابقة لسنة 2007 سابقة للمدونة: يُنقل منطقها إلى المدونة العامة للضرائب 2026.
الجواب رقم 005/2017 بتاريخ 02/01/2017: مصاريف التنقل تمر عبر الشركة الأم
الجواب. كان مستخدمو الشركة الأم ينجزون مهام مؤدى عنها ضمن أتعاب التسيير، وكانت الفروع تدفع مصاريف تنقلهم. اعتبرت المديرية العامة للضرائب هذه المصاريف تكلفة غير مباشرة للخدمة، « يُفترض أن تشكل رقم معاملات للشركة الأم ». ولكي تُخصم لدى الفروع، يجب أن تفوترها الشركة الأم، مع وثائق تبرر المبدأ والمبلغ.
النطاق. قابل للنقل في إطار المواد 10-I-B و11-III و146 و213-II.
الجواب رقم 221/2016 بتاريخ 07/06/2016: التكييف خدمةً بخدمة
الجواب. في إطار اتفاقية اتحاد المغرب العربي، كيّفت المديرية العامة للضرائب دراسات السوق والتسويق بوصفها إتاوات خاضعة للاقتطاع بالمغرب. أما التدبير التجاري (الاستقطاب، التدبير الإداري للمبيعات) فيخرج عن هذا التعريف: لا اقتطاع.
النطاق. يتم التكييف خدمةً بخدمة. ولا يسري الحل إلا على اتفاقية اتحاد المغرب العربي؛ وفي غيرها، مع مراعاة الاتفاقية الجبائية المطبقة.
الجواب رقم 165 بتاريخ 01/03/2000: سقف 2% لمصاريف المقر
الجواب. ذكّرت المديرية العامة للضرائب بأن المذهب الإداري آنذاك كان يحصر حصة مصاريف المقر لمؤسسة دائمة في 2% من رقم معاملاتها، على أساس بيان مؤشر عليه، وهي حصة خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.
النطاق. سقف 2% غائب عن المدونة العامة للضرائب 2026، ولم يكن يشمل إلا المؤسسات الدائمة لغير المقيمين، لا الفروع (المادة 213-III حالياً).
الجوابان رقم 403 بتاريخ 02/10/2003 ورقم 295 بتاريخ 29/03/2004: المصاريف جزء من الأساس
الجواب. طبقت المديرية العامة للضرائب الاقتطاع على « المبلغ الكامل … بما فيه المصاريف المنفقة »، ثم ربطت استرداد مصاريف التنقل والإقامة في إطار مساعدة تقنية بالاتفاقية المطبقة، وفي غيابها بالاقتطاع على العائدات الإجمالية.
النطاق. المادتان 15-IV و19-IV-B: تدخل المصاريف المعاد فوترتها في الأساس.
الأجوبة رقم 65 بتاريخ 19/02/2003 ورقم 262 بتاريخ 28/08/2003 ورقم 8 بتاريخ 07/01/2004: الصرف والضريبة على القيمة المضافة والمنطقة الحرة
موافقة مكتب الصرف لا تعفي من اقتطاع 10% (رقم 65؛ المادتان 160 و171-I-A). وتخضع المساعدة التقنية الأجنبية للاقتطاع وللضريبة على القيمة المضافة بنسبة 20% (رقم 262)، بالتصفية الذاتية منذ ق.م 2014 (المادة 115). والفرع الموجود في منطقة حرة، وهي اليوم منطقة التسريع الصناعي، يقتطع بدوره 10% (رقم 8).
الجواب رقم 621/2010 وجواب مارس 2017: الصفقات المختلطة والمقاصة
لا ينصب الاقتطاع إلا على جزء الخدمات من صفقة مختلطة (رقم 621/2010). والمقاصة وسيلة أداء مقبولة، بوثائق مؤرخة وموقعة (مارس 2017)؛ ولا يُعتد اليوم إلا بسقفي 5000 / 50000 درهم.
ما يجب تذكره:
- في جوابها رقم 005/2017 بتاريخ 02/01/2017، تشترط المديرية العامة للضرائب أن تفوتر الشركة الأم مصاريف تنقل مستخدميها لكي تُخصم لدى الفروع.
- في جوابيها بتاريخ 02/10/2003 و29/03/2004، تُدخل المديرية العامة للضرائب المصاريف المعاد فوترتها في أساس اقتطاع 10% (المادتان 15-IV و19-IV-B من المدونة العامة للضرائب 2026).
- سقف 2% لمصاريف المقر، الوارد في الجواب رقم 165 بتاريخ 01/03/2000، مذهب غائب عن المدونة العامة للضرائب 2026، محصور في المؤسسات الدائمة لغير المقيمين.
التطبيق في 2026: مثال مرقم لأتعاب تسيير بمبلغ 2000000 درهم
الفرضيات. فرع مغربي F: رقم معاملات دون احتساب الضريبة قدره 300 مليون درهم، وربح يقل عن 100 مليون درهم، وضريبة على الشركات بسعر 20% (المادة 19-I-A). شركة أم أجنبية M دون مؤسسة ولا ممثل بالمغرب. أتعاب التسيير لسنة 2026: 2000000 درهم دون احتساب الضريبة. ودفع F أيضاً 150000 درهم من مصاريف تنقل فرق M.
| المرحلة | الحساب | المبلغ | الأساس |
|---|---|---|---|
| 1. المصاريف المعاد فوترتها من طرف M | 2000000 + 150000 | 2150000 درهم دون الضريبة | الجواب رقم 005/2017؛ المواد 10 و11-III و146 |
| 2. الاقتطاع من المنبع | 10% × 2150000 | 215000 درهم | المواد 15-IV/X و19-IV-B و171-I-A |
| 3. الضريبة على القيمة المضافة بالتصفية الذاتية | 20% × 2150000 | 430000 درهم، تُخصم في الوقت نفسه | المواد 88-2° و99-A و115 |
| 3 مكرر. لو كان F غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة | اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة | 430000 درهم | المادة 117-III |
| 4. عدم تقديم التوثيق | 0,5% × 2150000 = 10750 درهم | 200000 درهم (الحد الأدنى) | المادتان 214-III-A و185-IV |
| 5. إعادة إدماج افتراضية | (2150000 − 1500000) × 20% | 130000 درهم من الضريبة على الشركات | المادتان 213-II و19-I-A |
تفترض المرحلة 5 ثمناً عادياً قدره 1500000 درهم، دون الجزاءات (المادة 208). ولم يُعتمد أي سعر اتفاقي.
الصيغة الداخلية. تفوتر الشركة القابضة المغربية H لفائدة F أتعاب تسيير بمبلغ 2000000 درهم دون احتساب الضريبة (المساعدة والتسيير الإداري: نطاق المادة 15 مكرر، المذكرة 733 ص. 81).
| وضعية F | اقتطاع 5% | الأساس |
|---|---|---|
| رقم معاملات 300 مليون درهم، أداءات 2026 و2027 | لا شيء (عتبتا 500 ثم 350 مليون درهم) | المادة 247-XXXXVI |
| رقم معاملات 300 مليون درهم، أداءات ابتداء من 01/01/2028 | 100000 درهم | المواد 19-IV-A و157-I و247-XXXXVI |
| رقم معاملات ≥ 500 مليون درهم، أداءات النصف الثاني من 2026 | 100000 درهم | المادة 247-XXXXVI |
يُخصم الاقتطاع من الضريبة على الشركات المستحقة على H، مع الاسترداد. وسيبلغ اقتطاع الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في المادة 117-V-c ما قدره 75% × 400000 = 300000 درهم إذا تجاوز F العتبة وإذا وردت الخدمة في اللائحة B من المرسوم رقم 2-06-574، وهي نقطة لا يحسمها هذا المقال.
ما يجب تذكره:
- عن 2150000 درهم دون احتساب الضريبة فوترتها شركة أم أجنبية في 2026، يبلغ الاقتطاع 215000 درهم (10%، المادة 19-IV-B من المدونة العامة للضرائب 2026) والضريبة على القيمة المضافة بالتصفية الذاتية 430000 درهم (20%، المادة 115).
- يتعرض فرع رقم معاملاته 300 مليون درهم ولا يقدم توثيقه للغرامة الدنيا البالغة 200000 درهم عن كل سنة مالية (المادة 185-IV من المدونة العامة للضرائب 2026).
- بين الشركات المغربية، لا يقتطع فرع رقم معاملاته 300 مليون درهم نسبة 5% إلا ابتداء من 01/01/2028 (المادة 247-XXXXVI من المدونة العامة للضرائب 2026).
نقاط اليقظة أثناء المراقبة الجبائية
- اقتطاع 5% لا يشمل الجميع. لا يقتطع إلا دافعو المادة 157-I. وبالنسبة للمقاولات، لا تسري عتبة 200 مليون درهم إلا ابتداء من 01/01/2028؛ وقبل ذلك 500 ثم 350 مليون درهم (المادة 247-XXXXVI).
- البند c) من المادة 117-V. مصدره ق.م 2026، لا ق.م 2024.
- سقف 2%. مذهب قديم خاص بالمؤسسات الدائمة، غائب عن المدونة العامة للضرائب 2026: ليس قاعدة قانونية ولا يسري على الفروع.
- الاتفاقيات. يُقدَّر التكييف (إتاوة، أو مساعدة تقنية، أو أرباح تجارية) وكل سعر مخفض مع مراعاة الاتفاقية الجبائية المطبقة.
- « المنافسة الحرة ». العبارة مصدرها المذهب الإداري ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لا نص المادة 213-II؛ وطرق هذه المنظمة غير مقننة بالمغرب.
- التدفقات بين الشركات المغربية. لا ملف رئيسي ولا ملف محلي إلزامي (المادة 214-III-A)، لكن المادة 213-II تسري.
- ما لم تحسمه النصوص المطلع عليها. اللائحة التنظيمية لوثائق التوثيق، وهامش الخدمات داخل المجموعة، ومصير الاقتطاع المدفوع عن جزء أُعيد إدماجه.
ما يجب تذكره:
- لا يقتطع فرع 5% على شركته القابضة المقيمة إلا إذا كان من دافعي المادة 157-I من المدونة العامة للضرائب 2026 (جدولة 500 / 350 / 200 مليون درهم، المادة 247-XXXXVI).
- لا يشمل الملف الرئيسي والملف المحلي في المادة 214-III-A من المدونة العامة للضرائب 2026 إلا التدفقات مع مقاولات مرتبطة موجودة خارج المغرب.
أسئلة شائعة
هل أتعاب التسيير المدفوعة لشركة أم أجنبية قابلة للخصم بالمغرب؟
نعم، إذا توفرت ثلاثة شروط: أن تكون الخدمة حقيقية ومنفقة لحاجات الاستغلال (المادة 10-I-B من المدونة العامة للضرائب)، وأن تكون مبررة بفاتورة قانونية (المادتان 11-III و146)، وألا يحول ثمنها أرباحاً (المادة 213-II). وإلا أُعيد إدماج التكلفة باعتبارها تبرعاً (المادة 11-IV) أو ربحاً محولاً بطريقة غير مباشرة.
ما الاقتطاع من المنبع المطبق على أتعاب التسيير المدفوعة إلى الخارج؟
10% من المبلغ الإجمالي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة (المواد 15-IV و15-X و19-IV-B من المدونة العامة للضرائب)، يقتطعها الدافع المغربي ويدفعها خلال الشهر الموالي للأداء (المادتان 160 و171-I-A)، مع مراعاة الاتفاقية الجبائية المطبقة. وتدخل المصاريف المعاد فوترتها في الأساس (جوابا المديرية العامة للضرائب رقم 403 بتاريخ 02/10/2003 ورقم 295 بتاريخ 29/03/2004).
هل يجب على فرع مغربي اقتطاع 5% من أتعاب التسيير التي تفوترها شركته القابضة المغربية؟
فقط إذا كان الفرع من الدافعين المنصوص عليهم في المادة 157-I: هيئة عمومية، أو بنك، أو مقاولة تأمين، أو مقاولة يتجاوز رقم معاملاتها عتبة المادة 247-XXXXVI (500 مليون درهم ابتداء من 01/07/2026، و350 مليون درهم ابتداء من 01/01/2027، و200 مليون درهم ابتداء من 01/01/2028). ويُخصم الاقتطاع من الضريبة على الشركات المستحقة على الشركة القابضة، مع الحق في الاسترداد.
هل تُطبق الضريبة على القيمة المضافة على أتعاب التسيير المقدمة من مورد أجنبي؟
نعم، بسعر 20%، لأن الخدمة مستعملة بالمغرب (المواد 88-2° و89-I-10°-b و99-A من المدونة العامة للضرائب). وفي غياب ممثل معتمد، يصرح الزبون الخاضع بالمبلغ دون احتساب الضريبة ويحتسبها ويخصمها في الوقت نفسه (المادة 115). أما الزبون غير الخاضع فيقتطعها من المنبع (المادة 117-III).
ما الوثائق التي يجب الاحتفاظ بها للدفاع عن أتعاب التسيير أثناء المراقبة؟
عقد الخدمات، والفواتير المفصلة، وإثباتات التنفيذ، وطريقة تحديد الثمن (جواب المديرية العامة للضرائب رقم 005/2017). وفوق 50 مليون درهم من رقم المعاملات أو الأصول الإجمالية، مع كيانات مرتبطة أجنبية: الملف الرئيسي والملف المحلي (المادة 214-III-A). وإلا: قرينة التبعية (214-III-C) وغرامة 0,5% بحد أدنى 200000 درهم (185-IV).
اقرأ أيضاً:
- أسعار التحويل بالمغرب: ما يجب معرفته
- توثيق أسعار التحويل بالمغرب
- التكاليف القابلة للخصم من الضريبة على الشركات بالمغرب